الأحكام

13/01/1999

شورى حكم رقم : 256 /1999

المحكمة
شورى
الرقم
256/1999
التاريخ
13/01/1999
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
رزق الله فريفر، طلال بيضون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في قانونية عدم استشارة مجلس شورى الدولة في المرسوم المتضمن تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي لمنطقة الوسط التجاري في مدينة بيروت

-

بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال المرسوم المطعون فيه لعدم استشارة مجلس شورى الدولة. وبما ان المادة من نظام مجلس شورى الدولة الصادر بتاريخ 1975/06/14 توجب استشارته في مشاريع النصوص التنظيمية. وبما ان المرسوم المطلوب ابطاله صدق التصميم ولانظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة الوسط التجاري في مدينة بيروت. وبما ان التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام تضعه مديرية التنظيم المدني ويؤلف بطبيعته نظاما اداريا بالنظر للترتيب الذي يفرضه فيما يختص بنظام البناء والضم والفرز والاستثمار ولا يصبح نافذا ما لم يتم تصديقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل دون عرضها على رأي مجلس شورى الدولة وفقا لما نصت عليه المادة 12 من قانون التنظيم المدني الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 1983/09/09 وبما ان المادة 12 من قانون التنظيم المشار اليها اعلاه تكون قد استثنت المرسوم المتضمن تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي من استشارة مجلس شورى الدولة. وبما ان عدم استشارة مجلس شورى الدولة في المرسوم المطعون لا يؤلف مخالفة لاحكام المادة 57 من نظام المجلس. ويكون السبب المدلى به لهذه الجهة مردودا.

- في اسباب ابطال الاعمال الادارية

-

بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال المرسوم المطعون فيه لعدم تمكن اصحاب العلاقة من الاطلاع على الخرائط والتصاميم. وبما ان السبب المدلى به اعلاه لا يشكل سببا من اسباب الابطال التي تشوب الاعمال الادارية عملا باحكام المادة 108 من نظام مجلس شورى الدولة ولا يتعلق بمشروعية العمل الاداري المطعون فيه. وبما ان السبب المدلى به لهذه الجهة يكون مردودا لعدم قانونيته. وبما انه - لاستفاضة البحث ليس الا - ان المرسوم 2786/92 قد عدل بموجب المرسوم 4830 تاريخ 19947/03/04 الذي تكرس بموجب قرار مجلس شورى الدولة رقم 194/97-98 تاريخ 1998/01/07 وبما ان المراجعة الحاضرة تكون مردودة وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح.