الأحكام

24/02/1998

شورى حكم رقم : 323 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
323/1998
التاريخ
24/02/1998
الرئيس
رشيد حطيط
الأعضاء
غندور، عطيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص مجلس شورى الدولة بالنظر بالنزاع الناشىء عن عقد اداري

-

بما ان العقد المبرم بين الجهة المستدعية والمستدعى ضدها كما هو ثابت من صورة النصوص المبرزة في ملف ينص في الفقرة 1/11 منه على خضوع المتعهد لاوامر المؤسسة المستدعى ضدها في ما يتعلق بزيادة حجم الاعمال. كما ينص في الفقرة 1/17/2 على خضوع المتعهد ايضا" للشروط العامة المفروضة على متعهدي الاشغال العامة في الجمهورية اللبنانية" وبما انه ولئن كان كل عنصر غير كاف بحد ذاته لاصفاء الادارية على العقد افن تضافر اكثر من عنصر وان ضعيف يرجح صفة العقد هذه Chapus -D.A.G. Tome 1 no 605 وبما ان هذه الشروط غير المألوفة في العقود المدنية فضلا عن خضوع المستدعية لشروط وبين متعهدي الاشغال العامة تجعل من العقد المبرم بين الطرفين عقدا اداريا ومن ثم فان النظر في المنازعات الناشئة عنه تدخل في اختصاص هذا المجلس مما يقتضي معه حفظ صلاحية المجلس للنظر في المراجعة الحاضرة.

- شروط المطالبة بالتعويض عن الخسارة المادية الناتجة عن تنفيذ عقد اداري بسبب تدني العملة

-

بما ان الجهة المستدعية تؤسس مطالبتها بالتعويض عن قيمة مبالغ مستحقة سنوات 83 و85 و86 ومسددة 93 وذلك استنادا الى نظرية الطوارىء غير المنطورة والى تدني قيمة النقد الوطني تطبيق لاحكام المادة الخامسة من القانون 50/91 وبما ان من شروط تطبيق نظرية الطوارىء غير المحظورة ان يصاب معاقد الادارة بخسارة تؤدي الى خلل جسيم باقتصاديات العقد بكليته. وان تقع هذه الخسارة اثناء تنفيذ العقد لا ان تأتي بعد تنفيذه. De laubadere contrats. administratifs T II No 362 Si le contrat couvre plusieurs objets. La pluralite des seconds n'empeche pas l'unite du premier. Il faut donc tenir compte des resultats de l'ensemble du contrat. sans faire le partage entre les activites... No 1357 Evenements survenus apres l'expiration du delais d'execution Si les evenements invoques se produisent apres la fin du contrat il n'y a pas matiere a appliquer la theorie de l'imprevision. وبما انه يستفاد من اقوال الجهة المستدعية انها تطالب بالتعويض عن خسارة في موضوع جزئي من جهة وبعد حصوله التنفيذ من جهة ثانية الامر الذي يجعل شروط المطالبة بالتحديد آنف الذكر غير متوافرة في الطلب. وبما انه المطالبة على اساس انخفاض قيمة النقد وسندا للمادة الخامسة من القانون رمق 50/91 هذه المطالبة لا تقع في موقعها القانوني استنادا الى اجتهاد المجلس المستمر منذ قراره الصادر حول هذه المسألة بتاريخ 1992/03/16 تحت رقم 111 وبما انه لم يعد من فائدة لبحث سائر ما ادلى به.