الأحكام

19/02/1998

شورى حكم رقم : 317 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
317/1998
التاريخ
19/02/1998
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
سرحان، غندور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية نقض قرار الاستملاك بسبب عدم التعليل

-

بما ان المستدعي يدلي بسبب وحدي للنقض هو خلو القرار المطعون فيه من التعليل وعدم اجابته على طلبه التعويض عن الضرر المستحدث بفعل قانون 6/80 المتعلق بامكانية زيادة عامل الاستثمار في العقار. وبما انه يتبين من صورة القرار المطعون فيه ان اللجنة العليا اجابت مباشرة على طلب المستدعي التعويض عليه عن هذا العنصر كما انها قامت بتعليل قرارها (في الصفحة 2 وما يليها) تعليلا مستفيضا بالاستناد الى انظمة البناء وتفسير القانون المشار اليه مبينة كيفية سقوط الحق بطلب الاستفادة من زيادة الاستثمار ضمن مهلة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون. كما اوضحت عدم توفر شروط المادة الخامسة منه في الدعوى. وبما انه وعلى فرض ان حق المستدعي بزيادة عامل الاستثمار لا يزال قائما بتاريخ القرار المطعون فيه فانه لم يثبت انه تقدم بطلب عامل الاستثمار المشار اليه ولم يسدد الرسوم المتوجبة عليه. وبما ان السبب الوحيد المدلى به يكون مستوبجا الرد.