الأحكام

13/07/1998

شورى حكم رقم : 727 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
727/1998
التاريخ
13/07/1998
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
بوجي، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اسباب نقض القرار الصادر عن لجنة الاستملاك العليا والمتضمن تقدير التعويض عن استملاك عقار مع تحديد القضاء المختص لذلك

-

بما ان قانون الاستملاك وفي مادته 13 بين بعض العناصر التي يمكن ان تتخذ اساسا لاجراء التخمين دون ان يعتبر ان هذه العناصر الزامية مشيرا ايضا الى اخذ باقي العناصر التي يعتمد عليها عادة في التقدير. وبما انه يتبين من الاطلاع على صورة القرار المطعون فيه انه بين العناصر التي اعتمدت في تحديد التخمين وفي كيفية التوصل الى تحديد قيمة التعويض الذي لم يتبين انه لا يتناسب مع الاسعار الرائجة خلال السنة السابقة لصدور مرسوم المنفعة العامة. وبما ان تقدير الوقائع وتخمين عناصر التعويض والاسعار المعتمدة تعود لقاضي الاساس. وبما انه يقتضي رد السبب المدلى به لهذه الجهة 2- خلو القرار المطعون فيه من التعليل بما انه يتبين من الاطلاع على صورة القرار المطعون فيه والمبرز من قبل الجهة المستدعية اللجنة العليا وفي ست صفحات عرضت اقوال الفريقين ومطاليبهما وبينت بالتفصيل الاسباب القانونية والعناصر المادية التي اعتمدتها في تقدير التعويض وهي موقع العقار وشكله ومساحته وقيمته البيعية بتاريخ 1973/02/11 وحالة الاشجار والسياج ونوع الاشجار وريعها وعددها. وبما ان القرار المطعون فيه يكون معللا مما يقتضي معه رد السبب المدلى به لهذه الجهة. 3- مخالفة المادة 14 من قانون الاستملاك بما انه يتبين من القرار المطعون فيه ان طبق مضمون المادة 14 من قانون الاستملاك التي تفرض على اللجنة العليا اجراء التخمين بقطع النظر عن التحسين الذي ينشأ او يمكن ان ينشأ عن الاستملاك. وبالتالي فلا يمكن الاعتداد بالتحسين الذي تزعمه الجهة المستدعية اثناء اجراء التخمين. وبما ان القرار المطعون فيه يكون واقعا في محله القانوني ويقتضي رد السبب المدلى به لهذه الجهة. 4- مخالفة الفقرة الرابعة من المادة 13 من قانون الاستملاك بما انه يتبين من الاطلاع على صورة القرار المطعون فيه انه قضى بالفائدة المقررة بموجب الفقرة الرابعة من المادة 13 من تاريخ الايداع. ولم يشر القرار الى ان المقصود بذلك الايداع الاول لتصف قيمة التعويض المقرر بداية والتي يتوجب على الادارة ايداعه في حال استئناف القرار البدائي. وبما ان ما ذهبت اليه اللجنة في قرارها لا يخالف القانون لان الفائدة المقررة ستسري على القيمة الباقية من التعويض والمحددى استئنافا حتى تاريخ ايداعها الفعلي. وبما انه يقتضي رد السبب المدلى به لهذه الجهة. وبما انه يقتضي رد طلب النقض المقدم من ورثة رمزية مسيكة. ثانيا في الاسباب المدلى بها بالمراجعة رقم 16093 1- في مخالفة الفقرة الرابعة من المادة 13 من قانون الاستملاك بما ان مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية يدلي بان القرار المطعون فيه مخالف لمضمون الفقرة الرابعة من المادة 13 وذلك بقضائه بسريان الفائدة حتى تاريخ الايداع بدلا من اعتماد تاريخ توقف سريانها بتاريخ صدور قرار لجنة الاستملاك. وبما ان فائدة الستة بالمئة المقررة بموجب الفقرة الرابعة من المادة 13 تسري حتى تاريخ الايداع على اعتبار انه يصبح بوسع صاحب العلاقة بهذا التاريخ قبض التعويض المقرر له. وبما انه يقتضي رد السبب المدلى به لهذه الجهة. مخالفة قواعد الصلاحية بما ان اللجنة العليا بقضائها بسريان الفائدة المقررة حتى تاريخ الايداع تكون قد طبقت احكام قانون الاستملاك ولم تقض بتعويض تأخير قد يترتب على الادارة من جراء تأخرها بدفع التعويض المقرر. وبما انه يعود للجنة العليا ان تحكم بسريان هذه الفائدة المقررة على كل حال بصورة حكمية بموجب الفقرة الرابعة من المادة 13 وبما انه يقتضي رد السبب المدلى به لهذه الجهة. 3- مخالفة الاصول الجوهرية بما ان مجلس المشاريع الانشائية يدلي بانه كان على اللجنة العليا ان ترد اعتراض ورثة رمزية مسيكة شكلا وذلك لعدم استيفاء هذا الاعتراض للشروط الشكلية باعتبار ان المستدعى ضدهم لم يدفعوا سوى رسم الطابع دون الرسم المقطوع ورسم التأمين وفق ما ورد في الفقرة الثامنة من المادة العاشرة من قانون الاستملاك. وبما انه يتبين من الاطلاع على صورة المطعون فيه انه تضمن الاشارة الى ان اعتراض كل من مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية والسيدة رمزية عبد الرحمن مسيكة مقدم ضمن المهلة المقررة له مستوفيا سائر شروطه الشكلية فيقتضي قبول هذا الاعتراض في الشكل. وبما ان مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لم يثبت ان ما جاء في حيثيات القرار المطعون فيه مخالف للواقع والقانون. وبما انه تعتمد امام لجنة الاستملاك العليا لدة مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية اصولا خاصة مستعجلة تخرج عن الاصول العادية المحددة في قانون الاستملاك او عن اصول المحاكمات المدنية وبخاصة لجهة عدم نص المرسوم رقم 6839 الذي تضمن الاصول الواجب اتباعها للاعتراض على قرارات لجنة الاستملاك التابعة لمجلس المشاريع الانشائية على الرسم او التأمين. وبما انه يقتضي رد السبب المدلى به لهذه الجهة. وبما انه يقتضي رد طلب النقض المقدم من مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.