الأحكام

20/02/1969

تمييز جزائي حكم رقم : 30 /1969

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
30/1969
التاريخ
20/02/1969
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
حجار، خيرالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الادعاء الشخصي في دعوى الافلاس لجهة تحريك دعوى الحق العام والحق الشخصي.

-

وحيث تبين من مراجعة الاوراق ان محكمة بداية لبنان الشمالي اعلنت بتاريخ 1964/05/14 افلاس المدعى عليه محمد التيزاني. وحيث ان الحكم باعلان الافلاس يستلزم بمقتضى المادة 503 من قانون التجارة ايقاف الدائنين العاديين او الحائزين لامتياز عام عن المداعاة الفردية التي تنحصر بعد صدور هذا الحكم في وكلاء التفليسة من غير تفريق بين الديون التجارية والديون المدنية. وحيث ان التعقبات التي تجري من اجل الافلاس التقصيري او الاحتيالي لا تستوجب بمقتضى المادة 648 من قانون التجارة شيئا من التعديل في القواعد العادية المختصة بادارة التفليسة. وحيث ان من جملة هذه القواعد بمقتضى المادة 594 تجارة توزيع الاموال على جميع الدائنين بنسبة الدين المثبت لكل منهم بعد حسم مصاريف ادارة التفليسة الخ... وحيث انه يستنتج مما تقدم ان الادعاء الشخصي في قضايا الافلاس وان كان من شأنه اثارة دعوى الحق العام الا انه ليس من شأن ذلك الحكم للمدعي الشخصي على المفلس بتعويضات شخصية قد يستوجب تحصيلها اللجوء الى الحبس الاكراهي مما يعطيها امتيازا على باقي الديون. وحيث انه يقتضي رد طلب وكيل المدعين الشخصيين لهذه الجهة.