الأحكام

26/03/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 117 /1998

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
117/1998
التاريخ
26/03/1998
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مرتضى، نمور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول اثبات جرم ترويج المخدرات

-

اذا كانت غاية المتهم من توسيع دائرة ما يتعاطاه من مخدرات على انواعها الغرض منها حصر ما اقدم عليه من نشاط جرمي بجنحة التعاطي والادمان بالقول بان ما ضبط في منزله (من هيرويين وفاليوم) كان لغاية تعاطيه الشخصي فقط وليس للبيع او الترويج - علما انه كان في افادته الفورية الاولية اعترف بتعاطي حشيشة الكيف دون غيرها. اذا كانت هذه هي غايته من ذلك فان ما يسعى اليه من تمويه مردود بالادلة والقرائن التالية: - اولا: ان المسحوق الناعم الابيض الذي ضبط ضمن مظاريف ورقية في علبة مارلبورو في منزله اثبت التحليل الكيميائي المخبري انه من نوع الهرويين المخدر والفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون المخدرات تعاقب في ما تعاقب عله على مجرد فعل (الحيازة) وهكذا فان مجرد حيازته للمخدر في بيته كاف لوقوع الجرم. ثالثا: في التحقيق الاولي اعترف خالد البرجي ببيع الهرويين من الاظناء: فراس جابر وابو الهدى وحب الله وهيثم خليل. ورغم انكار المتهم لافادته الاولية قائلا بانها انتزعت منه تحت الضغط والاكراه فان الظنين فراس جابر ايدها في افادتيه الاولية والاستنطاقية عندما قال بانه كان يحصل على الهرويين من خالد البرجي ليس مجانا وانما لقاء اربعين دولارا للغرام الواحد, ثالثا: وامام هذه المحكمة ادلى المتهم: (انه عندما كان يجتمع واصحابه في منزله ويتعاطون المخدر كان احيانا يتقاضى منهم ثمن (الكلفة) واحيانا كان يعطيهم مجانا ودون مقابل. ان قوله هذا كاف لاعتباره مروجا للمخدر فضلا عن اعترافه بجعل منزله مكانا للقاء المدمنين وتعاطي المخدرات فيه. وهذا ما اراد المشترع ان يشمله ويعاقب بنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون المخدرات.