الأحكام

20/01/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 91 /1972

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
91/1972
التاريخ
20/01/1972
الرئيس
منير محمصاني
الأعضاء
حريز، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول شفاء من يتعاطى المخدرات الموضوع في مأوى احترازي على اعفائه من تنفيذ العقوبة.

-

بما ان الفقرة الاولى من المادة الثالثة من قانون المخدرات تنص عن معاقبة من يتعاطى ويستعمل المخدرات بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وان الحبس ينفذ في مأوى احترازي واذا ثبت للمحكمة التي اصدرت الحكم ان المحكوم عليه قد شفي من علة تعاطي المخدرات فان لها بعد ستة اشهر على الاقل من دخوله المأوى الاحترازي ان تعفيه من العقوبة الباقية.

- الوصف القانوني للحبس في مأوى احترازي والمفاعيل المترتبة لجهة امكانية الادغام

-

وبما ان الحبس في مأوى احترازي لا يمكن ان يعتبر عقوبة بالمعنى الوارد في المادة 205 عقوبات لكي يمكن القول بامكان الادغام بل هو تدبير احترازي مانع للحرية على ما نصت عنه المادة 70 من قانون العقوبات اذ قالت : "ان التدابير المانعة للحرية هي: الحجز في مأوى احترازي والعزلة والحجز في دار التشغيل" وبما انه يقتضي في ضوء ما تقدم رد الطلب .