18/06/1975
تمييز جزائي حكم رقم : 133 /1975
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 133/1975
- التاريخ
- 18/06/1975
- الرئيس
- منير محمصاني
- الأعضاء
- جعجع، اليازجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول طلب اعادة المحاكمة في الشكل
-
بما ان طلب الاعادة مقدم ضمن المهلة القانونية ومحال الى هذه المحكمة بقرار حضرة وزير العدل فهو مقبول شكلا.
- الشروط الواجب توافرها في المستند اللازم لاعادة المحاكمة
-
بما ان الفقرة الرابعة من المادة 349 التي يدلي بها المستدعي تجيز اعادة المحاكمة اذا ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة في شأنها اثبات براءة المحكوم عليه. وبما ان الصور الفوتوغرافية التي يبرزها المستدعي لا يمكن اعتبارها مستندات بالمعنى المقصود بالمادة المشار اليها اعلاه للاسباب التالية: - لانها صور وليست الاوراق الاصلية. 2- لعدم وجود اية قوة ثبوتية لها. 3- لعدم ثبوت نسبتها الى من يزعم المدعي انها صادرة عنه. وبما انه بالاضافة الى ذلك فان جميع هذه الصور تحمل تواريخ سابقة لتاريخ القرار المطعون فيه ولسبب ما يثبت ان المستدعي لم يعلم بها الا بعد صدور هذا القرار وبما انه بالتالي لا تتوفر في القرار الشروط القانونية.