الأحكام

23/05/1962

تمييز جزائي حكم رقم : 114 /1962

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
114/1962
التاريخ
23/05/1962
الرئيس
كامل مزهر
الأعضاء
ملحمه، طباره
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المحكمة الصالحة للبت بجرم الحض على النهب والقتل اثناء الثورة والمفاعيل المترتبة على اعلان محكمة التمييز عدم صلاحية محكمة الجنايات لجهة ابطال المذكرات القضائية.

-

بما ان الافعال المسندة الى كل من المتهمين المذكورين على افتراض ثبوتها لم تكن مقرونة بنية تملك الاشياء المأخوذة من منزل المدعي والاستيلاء عليها بقصد المنفعة الشخصية وانما كانت تهدف في الواقع الى التنكيل بالمدعي بوجه خاص والحاق الاذى بممتلكاته بدليل وجود الاشياء المأخوذة من مدرسة البلدة في زغرتا حيث وضعت مع سائر المسلوبات على هذه الصورة وبنفس الغاية يضاف الى ذلك الجو السياسي الذي وقعت فيه هذه الاعمال من اعتداءات متبادلة بين الطرفين. وبما انه والحالة هذه وعلى فرض ثبوت كون المتهمين نزار وفوزي الدويهي اشتركا بارتكاب هذه الاعمال فلا يمكن تجريمها بمقتضى المادة 641 من قانون العقوبات . وبما ان محكمتنا ترى ان هذه الاعمال هي من النوع الذي يستهدف اثارة الحرب الاهلية والحض على النهب والتقتيل والتشريد وتقع تحت طائلة المادة 2 من قانون 1958/01/11 وبما انه بمقتضى المادة 8 من القانون المذكور بعد النظر بذلك ان المحكمة العسكرية وتكون هذه المحكمة بالتالي غير صالحة للنظر بهذه القضية. وبما انه عند اعلان المحكمة عدم صلاحيتها يحتم عليها ابطال جميع المعاملات المتعلقة باعتبار الدعوى من صلاحيتها ويشمل ذلك مذكرات التوقيف والقاء القبض . وبما انه يقتضي ابطال المذكرات الصادرة بحق فوزي الدويهي مع خلاصة الحكم الجنائي الصادرة بحقه في هذه الدعوى واطلاق سراحه اذا لم يكن موقوف بداع آخر.