26/11/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 153 /1997
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 153/1997
- التاريخ
- 26/11/1997
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- عبدالله، جعجع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية في جرم اساءة الامانة
-
وحيث انه من الواضح ان الحكم الابتدائي اعتبر فعل المدعى عليه المميز بوجهه منطبقا على جرم اساءة الامانة في حين قالت محكمة الاستئناف ان جرم اساءة الامانة المنصوص عنه في المادة 671 عقوبات غير متوافر العناصر ويكون الاختلاف في الوصف الذي تشترطه المادة 117 من قانون التنظيم القضائي لسنة 1961 متوافرا ويكون طلب النقض مقبولا لهذه الجهة.
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره واصول اثبات جريمة اساءة الامانة.
-
حيث ان المدعي المميز يتمسك باعتبار انه سلم مبلغ عشرة آلاف دولار اميركي الى المميز بوجهه ليشتري له اشياء لزوم الفندق الذي يملك حق استثماره وان المميز بوجهه لم يشتر له شيئا ولم يرجع له المال بالرغم من انذاره. وحيث ان المميز بوجهه يدلي بان هذا المبلغ الذي حوله المميز لحسابه كان تسديدا لدين له في ذمته كان نشأ نتيجة محاسبة جرت بينهما في ما يتعلق بتصفية ملكيتهما لاستثمار الفندق. وحيث ان المادة 117 من التنظيم القضائي لسنة 1961 نصت على ان يقبل النقض في قضايا الجنح بسبب مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره. وحيث يقتضي معرفة ما اذا كانت محكمة الاستئناف قد خالفت القانون او اخطأت في تفسيره. وحيث ان من الاوليات هو توفر الدليل على الجرم المدعى به. وحيث, بالرغم من ثبوت تحويل مبلغ العشرة آلاف دولار اميركي من المميز الى حساب المميز بوجهه الا انه لم يقم اي دليل على سبب هذا التحويل او الغاية منه وخاصة لم يقم اي دليل في الملف على ان هذا المبلغ سلم للمميز بوجهه من اجل شراء لوازم للفندق. وحيث من جهة ثانية فانه يتبين من اقرار البيع مع قبض عربون تاريخ 1/4/1994 والموقع من المميز انه في ذلك التاريخ اي في 1/4/1994 وقع عقد بيع بين المميز والمميز عليه باع بموجبه هذا الاخير حصته في الفندق بمبلغ 150 الف دولار اميركي قبض المميز عليه من اصلها مبلغ عشرين الف دولار اميركي وقد وقع هذا العقد من قبل المميز بالذات ومن البديهي القول انه لو كان المميز دائن فعلا بعشرة الاف دولار اميركي منذ تاريخ 6/12/1993 لكان ورد ذكر لهذا المبلغ في عقد البيع تاريخ 1/4/1994 ومن غير المنطقي ان يدفع المميز مبلغ عشرين الف دولار اميركي على حساب حصة المميز عليه وهو دائن له بعشرة آلاف دولار اميركي. وحيث تأسيسا على ما تقدم فانه لا يتبين ان محكمة الاستئناف قد خالفت القانون عندما اعتبرت ان عناصر جرم اساءة الامانة غير متوفرة.