23/09/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 131 /1997
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 131/1997
- التاريخ
- 23/09/1997
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مرتضى، نمور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على عدم احضار المتهم لسماع الحكم الصادر عن محكمة الجنايات
-
يدلي المميز بان المادة 324 اصول جزائية نصت على ان جلسة المحاكمة تنعقد ويتلو الرئيس الحكم بحضور المتهم غير انه لم يكن حاضرا في جلسة نطق الحكم بتاريخ 28/11/96 مما يستدعي الابطال. ان عدم مراعاة نص هذه المادة لا يجر الى الابطال فقد يحول حائل دون احضار المتهم لسماع الحكم. وان عدم حضوره مفيد له على كل حال لانه يؤخر مهلة التمييز حتى يتم ابلاغه خلاصة الحكم فضلا عن ان اغفال هذه المعاملة لم يرد عليه نص بالابطال وفي كل حال لم يعد سببا للابطال عملا باحكام القانون رقم 303/94 مما يوجب رد هذا السبب.
- شروط اختصاص محكمة الجنايات في الجرائم المتلازمة
-
يدلي المميز بان المحكمة جرمته بسرقة حصلت في بئر حسن واخرى في الرملة البيضاء ولم يتبين وجود اية استنابة في بيروت للتحقيق في الامر وما اذا كان يوجد ادعاء بحق مجهول, وثمة ميل الى اعتبار محكمة مكان وقوع الجريمة هي الصالحة بالافضلية وقد كان على المحكمة اعلان عدم صلاحيتها المكانية للنظر في هذه الجرائم وباغفالها ذلك تكون قد خالفت احكام المادة التاسعة من الاصول الجزائية. وحيث انه لا محل في هذه القضية للتذرع باحكام المادة التاسعة المذكورة اذ انه في وقائع هذه الدعوى حالة من حالات التلازم المنصوص عنها في المادة 256 اصول جزائية لا سيما البند الثاني منها وقد نصت المادة 255 اصول على ان الهيئة الاتهامية تصدر قرارا واحدا في الجرائم المتلازمة المستفادة من الاوراق المعروضة عليها هذا فضلا عن انه يمتنع على محكمة الجنايات في مثل هذه الحالة الخوض في صلاحيتها عملا بقضائها الشامل.