03/03/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 105 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 105/1998
- التاريخ
- 03/03/1998
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- نمور، الراهب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم الاختلاف في الوصف الجرمي بين محكمة الجنايات وبين الهيئة الاتهامية
-
وحيث ان وجوب وجود اختلاف في الوصف المنصوص عنه في المادة 117 من المرسوم رقم 7855/61 هو متوجب في الاحكام الجنحية بين القاضي المنفرد الجزائي ومحكمة استئناف الجنح او بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية, كشرط شكلي لقبول طلب التمييز وليس بالنسبة لمحكمة الجنايات بينها وبين الهيئة الاتهامية اللتين تشكلان جهازين منفصلين مستقلين عن بعضهما البعض, فالهيئة الاتهامية هي جهاز من اجهزة الاحالة ومحكمة الجنايات مختصة بفصل النزاعات بصفتها قضاء حكم يختص باساس الحكم وليس باساس الاحالة, فلا محل هنا للكلام عن اختلاف في الوصف, وبالتالي فان ما يدلي به طالب التمييز لا يشكل سببا من الاسباب التمييزية, ما يؤدي الى رده. وحيث ان امر تحديد الوصف الجرمي والمادة القانونية المنطبقة على الوقائع هو من شأن الدعوى العامة التي يعود امر ممارستها للنيابة العامة فقط, وليس للمدعي - طالب التمييز - شأن بها وطالما ان النيابة العامة لم تتقدم بطلب تمييز, فأنه يقتضي القول ان هذه الدعوى العامة انبرمت, ولا يعود جائزا للمدعي المميز التصدي لها,ژفحقوقه محصورة بالتعويضات الشخصية فقط التي تقدر سواء بسواء, ما اذا كان الفعل ينطبق على المادة 557 او على المادة 556 عقوبات, ما يؤدي الى رد هذا السبب.