24/03/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 110 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 110/1998
- التاريخ
- 24/03/1998
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- نمور، الراهب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تلاوة التحقيقات الاستنطاقية من قبل محكمة الجنايات
-
حيث ان النيابة العامة الاستئنافية تأخذ على الحكم المطعون فيه انه استند في باب الادلة على الكشف الحسي وعلى التقارير الطبية والمستندات المبرزة دون تحديدها ودون ان يصار الى وضعها موضع المناقشة. وحيث من مراجعة محضر ضبط المحاكمة يتبين من الصفحة السادسة انه صارت تلاوة التحقيقات الاولية ووضعت جميعها قيد المناقشة, وهذه العبارة تشمل كافة الاوراق المشكو منها لكونها جزءا من هذه التحقيقات, هذا فضلا عن تلاوة التحقيقات الاستنطاقية ووضعها قيد المناقشة ايضا, ما يعني ان جميع ما بحث عند قاضي التحقيق من ادلة قد كان موضع المناقشة والتلاوة ومن بين ذلك الكشف الحسي والتقارير الطبية وكافة المستندات الاخرى يضاف الى ذلك ان جلسات المحاكمة قد تصدت لما ذكر واستمعت المحكمة الشهود المعنيون ثم جاء الحكم في وقائعه ومن ثم في حيثياته, يفنداها واحدة واحدة, حتى توصل الى ما توصل اليه. وحيث من مراجعة الحكم المطعون فيه يتبين انه تصدى لهذه الوقائع بصورة مفصلة معللا اياها واحدة واحدة,ژوهو اذا انتهى لما انتهى اليه, فلان اللامر بالنتيجة هو خاضع لتقديره, ويخرج عن رقابة هذه المحكمة.
- مفعول تبديل هيئة المحكمة على سير المحاكمة
-
حيث ان طالب التمييز يدلي بان الهيئة تبدلت, فقد كانت الجلسات برئاسة احد القضاة, فاستبدل برئيس آخر, الى ان تولتها الهيئة التي فصلتها, وحيث من مراجعة محضر ضبط المحاكمة, يتبين ان الهيئة كانت برئاسة نمور الذي اقتصر عمله على الاستجواب التمهيدي, ثم ترأسها الرئيس البابا الذي اقتصر عمله على اصدار قرار مهل بحق المتهم, الى ان تولتها الهيئة التي فصلت بها المؤلفة من الرئيس حنين والمستشارين حجار وصدقي, وهذه الهيئة الاخيرة تابعت الاجراءات حتى الفصل بها, فلا يكون حصل من جراء ذلك اي تبدل من شأنه ان يؤثر على الاجراءات لان الهيئات هي مكملة لبعضها البعض, لا سيما وان ما جرى في السابق لم ينطو على اية محاكمة, بل هو مجرد معاملات لتهيئة الدعوى للمحاكمة, والمحاكمة الحقيقية اجريت بكاملها من قبل الهيئة الاخيرة.