الأحكام

23/12/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 195 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
195/1997
التاريخ
23/12/1997
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، سماحة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على عدم ابلاغ المتهم قرار الاتهام وقائمة الشهود

-

حيث انه بمقتضى المادة 113 المعدلة من قانون التنظيم القضائي فان اسباب النقض في القضايا الجنائية الجائز الادلاء بها انما هي المتعلقة فقط بالحكم الجنائي والمحاكمة الجنائية دون السابقة عليهما. وحيث ان معاملة تبليغ المتهم قرار الاتهام وقائمة الشهود انما هي معاملة سابقة على المحاكمة الجنائية ولا يصح التذرع باغفالها لاول مرة امام هذه المحكمة العليا عملا بصراحة المادة 113 المذكورة, وقد استقر الاجتهاد الحديث لهذه المحكمة على ذلك وبقرارات عديدة الامر الذي يجعل هذا السبب غير حري بالقبول.

- الطعن بالقرار الصادر عن محكمة الجنايات لعدم تقديم النيابة العامة لقائمة الشهود وعدم تلاوتها

-

وحيث ان عدم تقديم ممثل النيابة العامة لقائمة الشهود ليس متعلقا بمعاملة واجبة تحت طائلة الابطال وحتى ان الاجتهاد التمييزي لم يكن يعتبر ذلك مخالفة لمعاملة جوهرية. وحيث ان عدم تلاوة الكاتب لقائمة الشهود لا يشكل بدوره مخالفة لمعاملة مفروضة تحت طائلة الابطال وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على ان التلاوة الوحيدة الواجبة امام محكمة الجنايات هي لقرار الاتهام وان اية تلاوة اخرى متروك امر تقديرها لاستنساب الرئاسة عملا بمقتضى السلطة الاستنسابية المنوط به قانونا ما لم يكن في الامر مساس بالمبدأژالعام المتعلق بحق الدفاع الامر غير المتوافر في القضية الحالية, اذ ان الغاية من تقديم قائمة الشهود وتلاوتها هي تمكين فرقاء الدعوى من الاعتراض على الشهود عند الاقتضاء وبتحضير دفاعهم بشأن افاداتهم وهذه المسألة لم تكن مطروحة في هذه الدعوى طالما لم يصر خلال المحاكمة الى سماع شهود الحق العام وقد تقرر صرف النظر عن سماعهم دون اعتراض من المتهم ولا من وكيله, مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول.

- السبب التمييزي المبني على عدم تلاوة التحقيقات والمحاضر والمستندات لدى محكمة الجنايات

-

حيث ان الاجتهاد الحديث لهذه المحكمة قد استقر على ان مجرد تلاوة قرار الاتهام علنا بحضور الفرقاء تعني بالضرورة وبالواقع وضع جميع اوراق الملف الجنائي بما فيه من تحقيقات وافادات وادعاءات ومحاضر وتقارير ومستندات وضعها قيد المناقشة مما يسمح للمحكمة باعتماد اي دليل من هذه الاوراق تطمئن اليه ودون لزوم لدعوة مرجعه,ژهذا فضلا عن ان صرف النظر عن دعوة منظمي المحاضر لتعذر حضورهم والاكتفاء بتلاوة محاضرهم وافاداتهم الموضوعة اصولا قيد المناقشة وذلك بحضور الفرقاء والدفاع وبدون اية معارضة من احد لدليل على حصول موافقة ضمنية على هذا الاجراء وانه لم يمس بحقوق الدفاع وهذا ما تبين من محضر المحاكمة حيث تم الاجراء السابق بحضور المتهم ووكيلته وبدون ان يسجل اي اعتراض منهما وقد ترافعت وكيلته اثر ذلك مما ينم عن قبولها بما تم من اجراءات, هذا فضلا عن المخالفات للمعاملات الجوهرية في حال وجودها لم تعد من اسباب النقض في القضايا الجنائية عملا بالتعديل الحاصل بالقانون رقم 303 تاريخ 21/3/1994 بخصوص المادة 113 من قانون التنظيم القضائي والمتعلقة باسباب النقض للاحكام الجنائية, مما يجعل السبب الحالي غير حري بالقبول كسائر الاسباب السابقة مما يقتضي معه بالتالي رد طلب النقض في الاساس.