الأحكام

23/12/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 196 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
196/1997
التاريخ
23/12/1997
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، سماحة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الشروط الشكلية لقبول الطعن بقرارات الهيئة الاتهامية في حال عدم توفر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي

-

وحيث انه من الاطلاع على قرار قاضي التحقيق الاول في الشمال تبين انه قرر منع المحاكمة عن المدعى عليه طالب النقض لعدم توافر الدليل, في حين ان قرار الهيئة الاتهامية خلص الى اتهامه بجناية المادة 454 عقوبات, وحيث ان قرار قاضي التحقيق الاول بمنعه المحاكمة عن طالب النقض لعدم توافر الدليل لم يعط للفعل المنسوب الى طالب النقض اي وصف قانوني وانما بحث في مدى توافر هذا الفعل ماديا فقط واقتنعت بعدم صحة نسبته لعدم توافر الدليل عليه, وتوقف عند هذا الحد اذ لم يعد من داع لاعطاء فعل غير موجود ماديا وصفا جزائيا الامر الذي يجعل القضية الحالية ذات وصف وحيد هو ذلك الذي اسبقه القرار الاتهامي على الفعل بعد التحقق من وجوده. وحيث انه مع عدم تضمن قرار قاضي التحقيق لاي وصف جزائي ووجود وصف وحيد في القرار الاتهامي يستحيل القول بوجود اختلاف على الوصف كما هو مشروط قانونا اذ الامر لا يشكل اي اختلاف على الوصف القانوني وانما الاختلاف حصل على مدى توافر الدليل من عدمه,ژوعلى هذا تمشى اجتهاد هذه المحكمة واستقر بتعليل سائغ في قرار سابق. وحيث انه مع عدم توافر الشرط الشكلي الخاص في طلب النقض الحالي يتوجب رده في الشكل دون امكانية للتطرق الى الاساس.