08/10/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 161 /1996
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 161/1996
- التاريخ
- 08/10/1996
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عطاالله، عالية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- عقوبة ترويج العملة الاجنبية المزورة
-
حيث ان التحقيقات المجراة والمستندات المبرزة تفيد انه بالتحقيق الاولي المجرى مع المدعى عليه عدنان دياب بموجب المحضر رقم 288/302 تاريخ 3/10/1995 بجرم ترويج دولارات مزورة المنظم من قبل مكتب مكافحة الجرائم المالية, افاد هذا الاخير انه من بين الاشخاص الذين يعلم بتعاطيهم ترويج العملات الاجنبية المزورة, المدعو حسين محمد المولى, نافيا ان يكون قد تعامل معه بهذا المضمار, مضيفا ان المدعو احمد زعرور يقوم بتزوير شكات مصرفية كذلك فقد افاد المدعى عليه قاسم الارصيفي في المرجع نفسه انه على علم بان حسين محمد المولى المذكور يقوم بترويج العملات المزورة ولكنه نفى ايضا ان يكون قد تعامل معه بهذا الشأن, وحيث ان المستدعى ضده, المدعى عليه احمد زعرور افاد في المحضر المشار اليه ان المدعى عليه حسين نايف المولى, وهو غير حسين محمد المولى, قد التقاه يوما وعرض عليه محفظة بداخلها دفترين للشيكات ينوي بيعهما فرفض احمد التعامل بها, وقد نفى حسين نايف المولى بافادته في المحضر المذكور عرضه على احمد زعرور دفتر شيكات مزورة مدليا بان احمد زعرور كان يستحصل على دفاتر الشيكات المزورة من بلدة بريتال من شخص يدعى مصطفى طليس, وحيث انه في التحقيق الاستنطاقي نفى المدعى عليهما عدنان دياب وقاسم الارصيفي اي علاقة للمدعى عليه حسين محمد المولى بعمليات ترويج العملات المزيفة كما نفى هذا الاخير ما هو منسوبا اليه, لهذه الجهة, كذلك نفى دياب وجود اي معرفة سابقة بينه وبين احمد زعرور, وحيث ان ما هو منسوب للمدعى عليهما المستدعى ضدهما حسين محمد المولى واحمد زعرور هو مسند الى ما جاء بالافادات الاولية للمدعى عليهم الآخرين. وحيث انه اذا كان صحيحا ان افادة احد المدعى عليهم تصح دليلا بحق مدعى عليه آخر, فان القوة الثبوتية لهكذا افادة مرهونة بما يمكن ان توفره من قناعة تستمدها المحكمة من هذه الافادة وترتاح اليها. وحيث انه ليس في الافادات المعطاة من المدعى عليهم عدنان دياب, وقاسم الارصيفي وحسين نايف المصري بحق المستدعى ضدهما, مما هو مبين اعلاه, ما يفيد عن دقائق الافعال المنسوبة الى حسين محمد المولى واحمد زعرور وقد اقتصرت افادات هؤلاء على مجرد معلومات عامة عن علمهم بتعاطي المستدعى ضده حسين محمد المولى بترويج العملات المزيفة وعن استحصال احمد زعرور على شكات مزورة. وحيث ان افادات المدعى عليهم بحالتها المذكورة المجردة من اي تفاصيل يمكن استثمارها تعزيزا او نفيا لها لا تصح دليلا يمكن اعتماده تأييدا لما هو منسوبا للمستدعى ضدهما في الدعوى الحاضرة ويكون القرار المطعون فيه بمنعه المحاكمة عنهما لعدم كفاية الدليل واقعا في مكانه القانوني مما يستوجب تصديقه.