14/08/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 184 /1997
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 184/1997
- التاريخ
- 14/08/1997
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مرتضى، نمور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول مرور الزمن علىالدعوى العامة ومدى امكانية البحث في اثبات الجرم
-
1- ان شروع الحكم في القول ان جرم التزوير هو ثابت بحق المدعى عليه يوسف رحيم ومن ثم اسقاطه بمرور الزمن هو مخالف للمفاهيم الناتجة عن المفاعيل المتعلقة على مرور الزمن فهذه المفاعيل هي من النظام العام وذات مدى شامل فمرور الزمن يعني اسقاط الدعوى العامة وليس الجرم لانه ينتزع عنه صفته الجرمية ويطال هذا الفعل بحد ذاته والوقائع التي ينطوي عليها في مجملها فتحريك الدعوى العامة لا يعني حتما ان الجرم هو ثابت فقد يكون ثابتا وقد لا يكون واذا مر الزمن فهذا يعني ان الوقائع المدلى بها تفقد صفتها الجرمية فتطفىء الدعوى العامة ولهذا كان ينبغي تقرير هذا الانطفاء بمعزل عن البحث في ثبوت الجرم واذا كانت المحكمة ترمي الى اعمال مرور الزمن وكانت وجدت ان هذا الامر يستوجب تغيير الوصف المدعى به كما فعلت فهي كان عليها ان تغيره انطلاقا من فرضية ثم تسقط الدعوى العامة من دون الدخول في مسألة ثبوته لان الوقائع المدعى بها تصبح مجردة من اي صفة جرمية.
- مفعول انتفاء عنصر الضرر في جريمة التزوير في مستند عادي
-
ان محكمة الجنايات لم تعط عناصر التزوير حقها عندما تعرضت للبحث في احد عناصره الاساسية وهو الضرر فاذا كان هذا الضرر يفترض بالنسبة للمستندات الرسمية نظرا للثقة العامة المعلقة عليها بالنظر لطبيعتها وللمرجع الصادرة عنه ويتوجب الحفاظ عليها في التعامل فان الامر يصبح على خلاف ذلك في التزوير في المستندات العادية العرفية كما سمتها ففي هذه الحالة لا يكون التزوير ذا صفة جرمية وعرضة للعقاب الا اذا احدث ضرر للافراد وحتى ان بعض الفقهاء اعتبره العنصر الاهم في عملية التجريم وهو ما تبنته المادة 453 ع. عندما نصت صراحة على وجوب حصوله بدافع احداث الضرر المادي او المعنوي او الاجتماعي.