21/08/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 190 /1997
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 190/1997
- التاريخ
- 21/08/1997
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مرتضى، نمور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- صلاحية محكمة الجنايات في تقدير الادلة ومدى رقابة محكمة التمييز على هذا التقدير
-
حيث ان طالب التمييز يدلي تحت هذا السبب بان وكيله ترافع طالبا اعلان براءته لعدم كفاية الدليل والا للشك وعدم الاخذ بالتحقيقات الاولية لعدم صحتها غير ان الحكم اخذ باقراره الذي تراجع عنه دون الغوص بما ادلي به ما يشكل نقصا في التعليل وحيث ان ما يتذرع به طالب التمييز يدخل في اطار تقدير الادلة المعروضة وهي في ذلك تتمتع بسلطان مطلق يخرج عن رقابة هذه المحكمة ما يجعل هذا السبب مردودا
- مفعول التبدل الحاصل في هيئة محكمة الجنايات خلال المحاكمة
-
حيث ان طالب التمييز يدلي تحت هذا السبب بان الهيئة قد تبدلت ولم تراع الاجراءات الشكلية وحيث من مراجعة محضر ضبط المحاكمة فانه وان تكن الهيئة قد تالفت في جلسة 6/1/1997 من الرئيس ماضي ومن المستشارين حنا وعيد ثم تبدلت في جلسة 17/2/1997 فتألفت من الرئيس ماضي ومن المستشارين حجار وعيد وتم فيها استجواب المتهمين ثم عادت وتألفت لاحقا من الرئيس ماضي ومن المستشارين حنا وعيد حيث استمع الى بعض الشهود انه وان يكن الامر على ذلك فلا تأثير لهذا التبدل على مبدأ شفوية المحاكمة لانه لم يصر اولا الى اجراء اية محاكمة في الجلسة الاولى وثانيا لانه في جلسة 21/4/1997 استدرك هذا التبدل فتليت جميع اوراق الدعوى ومثل هذه التلاوة اللاحقة من شأنها ان تغطي الاغفال السابق فيكون مبدأ شفوية المحاكمة قد روعي وبالتالي يكون هذا السبب مردودا
- مفعول اغفال تحليل المادة المخدرة مخبريا واهمية اقرار المتهم بهذا الخصوص
-
حيث ان طالب التمييز يدلي تحت هذا السبب بان محكمة الجنايات لم تتحقق من توافر العنصر المادي للجريمة فهي اغفلت عرض العينات على المتهم ولم يرد اي بحث في مسألة نتائج التحاليل المخبرية للتثبت مما اذا كانت المواد المضبوطة هي ممنوعة وحيث من مراجعة محضر التحقيق الاولي رقم 224/303 تاريخ 24/3/1996 يتبين انه ضبطت كمية من مواد قيل انها من الكوكايين وان هذه الكمية حفظت في مستودع مكتب المخدرات ولم ترسل عينات منها الى المختبر المركزي للتحليل وحيث وان يكن اثبات العنصر المادي للجريمة المتعلقة بالمخدرات يتم عادة عن طريق تحليلها فان اثبات هذا العنصر لا ينحصر بذلك بل من الممكن ان يتم بوسائل اخرى ومنها اعترافات المتهم فهذا الاخير اعترف في التحقيق الاولي بان المادة المضبوطة هي مادة مخدرة ثم كرر هذا الاعتراف لدى قاضي التحقيق وهو في المحاكمة لم يتأرخ بتاتا في طبيعتها فيكون قد سلم بهذا الامر وتنازل عن التحليل بحيث لا يعود جائزا له التذرع بذلك امام هذه المحكمة وبالتالي يكون هذا السبب مردودا