26/03/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 83 /1996
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 83/1996
- التاريخ
- 26/03/1996
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مرتضى، نمور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول طلب الطعن بالقرار الصادر عن الهيئة الاتهامية من قبل النيابة العامة
-
حيث بغض النظر عن كافة الشروط الشكلية الالزامية المنصوص عنها في المواد 117 و128 و133 من المرسوم 7855 تاريخ 16/10/61 فانه يتبين من مراجعة هذا الطلب وتحت عنوان في الاساس انه اورد ان للهيئة الاتهامية حق النظر ليس في استجابة طلب جورج عون التوسع في التحقيق او عدمه بل ان تنظر في القضية من كافة نواحيها واستطرادا ان كل قرارات قاضي التحقيق,ژايا كانت هي قابلة للاعتراض استئنافا اذا لم يرد منع صريح على ذلك ثم اضافت ان اهمية الموضوع تكمن في الموقف الذي ستتخذه هذه المحكمة من تفسير النصوص لجهة اعتبار القرار المستأنف وامثاله من القرارات القضائية ومن مدى المفعول الناشر للاستئناف, وحيث يبدو من كل ذلك ان النيابة العامة التمييزية تبدي بعض النظريات القانونية وتطلب من المحكمة ان تبدي رأيها فيها, من دون ان تضمن طلبها اسبابا معينة من شأنها ان تؤدي الى قبول الطلب, وحيث ان هذا الطلب لا يكون بالتالي مستجمعا للشرط المنصوص عنه في المادة 131 من المرسوم الآنف الذكر لجهة وجوب ان يشتمل على اسباب النقض, ما يجعله مردودا شكلا.