الأحكام

10/04/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 98 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
98/1996
التاريخ
10/04/1996
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مرتضى، نمور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- رقابة محكمة التمييز للتثبت من وكالة المحامي عن المميز.

-

حيث ان هذا الطلب هو مقدم من المحامي الاستاذ خضر حموي وموضع من قبله بوكالته عن الشركة المذكورة اعلاه, ومن مراجعة هذه الوكالة يتبين انها منظمة من قبل فهدحاطوم بصفته مديرا مفوضا بالتوقيع عن تلك الشركة بموجب اذاعة تواقيع. وحيث ان اذاعة التواقيع هذه لم ترفق بالوكالة بالطلب الحالي من تستطيع المحكمة التأكد مما اذا كان له صفة لاجراء مثل هذا التوكيل ام لا. ولا يغني عن ذلك كون الكاتب العدل قد ذكر انه اطلع عليها, لان هذه المحكمة هي المخولة التحقق من هذه الصفة وليس الكاتب العدل. وحيث من جهة ثانية فان المحكمة تنظر في طلب التمييز على ضوء المستندات المرفقة به وليس مطلوبا منها ان تصر وتطلب ابراز اية مستندات اخرى للاطلاع عليها. وحيث والحالة ما ذكر فان وكالة الاستاذ حموي عن طالبة التمييز لا تكون مستوفية الشروط القانونية, ما يجعل طلبها مردودا شكلا عملا باحكام المادة 131 فقرتها الثانية من المرسوم 7855 تاريخ 16/10/61 .

- رقابة محكمة التمييز على الاختلاف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية على وصف الفعل الجرمي

-

وحيث بغض النظر عن كافة الشروط الشكلية المنصوص عنها في المواد 127 و131 و133 من المرسوم 7855 بتاريخ 16/10/61 , فانه يقضي معرفة ما اذا كان الاختلاف بين قضاة الدرجتين متوافرا في القضية الحاضرة حتى يكون الطلب مقبولا في الشكل على ضوء ما فرضته المادة 117 من المرسوم المذكور, على اعتبار ان الفعل موضوع الدعوى هو من نوع الجنحة. وحيث ان هذا الاختلاف محصور في الحالة الحاضرة بالوصف العائد للفعل الجرمي, على اعتبار ان باقي الاوجه المنصوص عنها في النص الآنف الذكر هي غير واردة. وحيث من مراجعة الحكم البدائي الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في عاليه في تاريخ 28/3/94 يتبين انه ادان طالب التمييز بمقتضى المادة 714 ع. وفرض عليه عقوبة والزمه بتعويضات شخصية, في حين ان الحكم الاستئنافي المطعون مناقض بتصديق هذا الحكم لهذه الجهة على اعتبار انه فقط جزئيا وبالنسبة لمسؤولية الشركة وليس بالنسبة لمسؤوليته هو. وحيث والحالة ما ذكر فان الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 الآنفة الذكر المتعلق بوصف الفعل القانوني لا يكون متوافرا,ژولا يرد على ذلك بانه دفع مبلغ التعويضات الشخصية لان القرار بشأن التعويضات الشخصية لا علاقة له باختلاف الوصف الجرمي فما يعول ويعتد به هو هذا الخلاف الذي يطال الوصف الجرمي وليس مقدار التعويض.