02/12/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 186 /1997
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 186/1997
- التاريخ
- 02/12/1997
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مخالفة القانون لعدم اعادة استجواب المتهم بعد تبديل هيئة المحكمة
-
وحيث ان وقائع استجواب المتهم طالب النقض مدونة في محضر المحاكمة الجنائية وقد تلي علنا هذا المحضر الاخير, فيكون محضر استجواب المتهم في مكانه من ضبط المحاكمة قد تلي علنا مما يعني وضعه قيد المناقشة العلانية الامر الذي يحقق مبدأ شفوية المحاكمة. وحيث ان استجواب المتهم قد تم وكذلك اعادة تلاوة هذا الاستجواب امام الهيئة مصدرة الحكم مما يعني تكرار هذا الاستجواب بالتلاوة الامر الذي يحقق الغاية من الاستجواب. وحيث انه من جهة ثانية فاعادة استجواب المتهم عند التبدل في الهيئة الحاكمة امر متروك لتقدير رئيس المحكمة بمقتضى سلطته الاستنسابية, هذا فضلا عن عدم وجود نص يفرض تجديد هذا الاجراء وتحت طائلة الابطال, مما يجعل السبب المتذرع به غير حري بالقبول.
- تأثير البت بطلب إخلاء السبيل على سير المحاكمة
-
حيث انه من الاطلاع على محضر التحقيق الاستنطاقي ص 9 تبين ان ما نظر به رئيس المحكمة كقاضي تحقيق اول منتدب يتعلق بطلبي اخلاء سبيل مقدمين من المدعى عليهما يوسف درويش ومحمود بيضون ولا علاقة بالامر لجهة طالب النقض الذي لا يحق له التذرع سوى بالاسباب المتعلقة به دون غيره, هذا فضلا عن البت في طلب اخلاء السبيل انما هو قرار لا علاقة له بصلب التحقيق والظن والاحالة مما يجعل السبب المتذرع به حاليا غير حري بالقبول.
- مخالفة القانون بعدم تحليل المواد المخدرة وعدم عرضها على المتهم
-
حيث ان عرض المواد الجرمية على المتهم وسؤاله عنها عائد لتقدير واستنساب الرئيس, وهو لم ينص عليه في المادة 311 اصول جزائية تحت طائلة الابطال كما انه لم يظهر من محضر المحاكمة الجنائية ان المتهم او وكيله طلب القيام بهذا الاجراء مما يمنع عليه اثارة ذلك لاول مرة امام محكمة التمييز الامر الذي يجعله من سببه هذا مستوجب الرد. حيث انه من الاطلاع على محضر المحاكمة الجنائية لم يتبين ان طالب النقض او وكيله طلب من المحكمة اجراء التحليل للمواد المخدرة المضبوطة كما ان احدا لم ينازع في كونها كذلك, فلا تكون المحكمة ملزمة بطلب التحليل والامر في النهاية متروك لسلطة الرئيس الاستنسابية مما يجعل هذا السبب المثار لاول مرة امام المحكمة العليا مستوجب الرد.