09/12/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 189 /1997
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 189/1997
- التاريخ
- 09/12/1997
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى خضوع جرائم الاعمال الارهابية الى احكام قانون العفو العام
-
حيث ان الجهة المستدعية تأخذ على القرار المطعون فيه اسقاطه الدعوى عن المدعى عليهم, المذكورين لعلة العفو, مدلية بان قانون العفو العام استثنى من احكامه جرائم الاغتيال ومحاولة اغتيال الدبلوماسيين العرب والاجانب, ومعتبرة ان محاولة تفجير السفارة الاميريكية في روما بمن فيها يتناول اشخاصا متمتعين بالصفة الدبلوماسية. وحيث ان ما منسوبا للمستدعى ضدهم, المدعى عليهم المذكورين آنفا, يدخل في حال ثبوته وصحة نسبته اليهم تحت الوصف القانوني الجرائم منصوص عليها في قانون 11/1/1958 , وهي متحققة قبل تاريخ 28/3/1991 الامر المتوافق مع ما جاء من مواد قانونية استندت اليها النيابة العامة العسكرية في ورقة الطلب وفي مطالعتها في الاساس. وحيث ان هذه الجرائم هي مشمولة باحكام المادة الثانية بند (3) (ب) و(هـ) من قانون العفو العام رقم 44/1991 . وحيث ان الاستثناء المنصوص عليه في المادة الثالثة بند 3 من قانون العفو العام المذكور لا يتناول الجرائم موضوع الدعوى الحاضرة, لان ما قصدته هذه المادة بالدبلوماسيين العرب والاجانب هو اولئك المقيمين في لبنان, وليس في دولة اجنبية, فضلا عن انه ليس في الاوراق ما يفيد بشكل جازم ان عملية الاعداد لتفجير السفارة الاميريكية في روما, قد تجاوزت مرحلة التحضير لتصل الى مرحلة بدء التنفيذ للقول بان جرم اغتيال الدبلوماسيين قد اضحى في مرحلة المحاولة الجرمية المعاقب عليها. وحيث انه تبعا لما تقدم فان دعوى الحق العام موضوع الدعوى الحاضرة تكون قد سقطت بالعفو العام سندا للمادة 437 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتطبيقا للمادة الثانية بند 3 (ب) و(هـ) من القانون رقم 84/1991 تاريخ 26/8/1991 . وحيث ان القرار المطعون فيه بخلوصه الى هذه النتيجة يكون قد جاء في موقعه القانوني فاستوجب التصديق.