الأحكام

02/12/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 183 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
183/1997
التاريخ
02/12/1997
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، سماحة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية اصدار القرار الظني قبل ابداء المطالعة بالأساس من قبل النيابة العامة

-

وحيث ان القرار المطعون فيه ان قضى باعلان سقوط دعوى الحق العام بسبب العفو, يكون قد جاء بعد اخذ رأي النيابة العامة بهذا الصدد, وبالتالي وفي ضوء هذا الواقع, لم يكن هنالك من مبرر لاعادة الاوراق الى النيابة العامة مجددا لوضع مطالعتها في الاساس, وقد انتهت الدعوى بالحل المقرر بشأن الدفع الشكلي المسند الى قانون العفو العام و الذي سبق وابدت النيابة العامة رأيها بشأنه بمطالعتها الفرعية المؤرخة في 27/12/1994 .

- مدى خضوع الجرائم المتعلقة بالاسلحة لاحكام قانون العفو العام

-

وحيث انه بالنسبة للجنحتين المنصوص عليهما في المادتين 72 و76 من قانون الاسلحة, فأنه من الثابت بالتلكس تاريخ 25/10/1989 الصادر عن انتربول نيقوسيا, وصورة المستند الصادر عن الشرطة الجنائية انتربول, رقم المرجع DII, SD1/G.C ان الاسلحة والذخائر والمتفجرات موضوع عملية التهريب قد ضبطت من قبل السلطات الرسمية القبرصية والاسبانية وقد ابرزت في الاوراق صورا فوتوغرافية عنها, وكانت عملية الضبط هذه اساسا للدعوى الحاضرة, وبالتالي فانه ليس للنيابة العامة الادعاء بوجود اسلحة وذخائر اخرى غير مضبوطة, ما لم تقدم البينة على ذلك الامر غير المتحقق, وحيث انه بضبط هذه الاسلحة من قبل السلطات الرسمية الاجنبية لم يعد ما يبرر لتطبيق قانون العفو العام, اعمال الشرطة المنصوص عليه في المادة الثانية (هـ) من قانون العفو العام والذي يقوم على تسليم الفاعل سلاحه وذخيرته في مهلة شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون, لان ضبط الاسلحة على الوجه المبين هو مواز للتسليم المنصوص عليه في المادة الثانية (هـ) اذ انه عدل دون استمرار الجرم او تجدده فتكون بذلك قد تحققت الغاية المرجوة من هذا الشرط. وحيث ان الجنحتين المنصوص عليهما في المادة 72 و76 من قانون الاسلحة والذخائر كونهما ارتكبتا قبل تاريخ 28/3/1991 , وقد تم ضبط الاسلحة المهربة, فتكون دعوى الحق العام بشأنهما قد سقطت بموجب قانون العفو العام رقم 84/91 . وحيث ان القرار المطعون فيه بخلوصه الى ما قرره من نتيجة لا يكون قد خالف القانون, مما يستوجب تصديقه ورد السبب المعارض.