02/07/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 127 /1996
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 127/1996
- التاريخ
- 02/07/1996
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عطاالله، عاليه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطعن بقرار محكمة الجنايات لمخالفته القانون بعدم تبليغ المتهم قرار الاتهام ولائحة الشهود.
-
حيث انه من الاطلاع على الاوراق تبين خلافا لقول طالب النقض بأنه تبلغ قرار الاتهام وذلك بتاريخ 3/4/1995 وقد وقع بخط يده كما هو ثابت بالاوراق المضمومة للملف والمنظمة بمحضر مخفر سرايا صيدا رقم 523/20 تاريخ 3/4/1995 . وحيث انه لجهة عدم ابلاغه قائمة الشهود وعدم تسليمه صورة عنها, فلا يشكل ذلك مخالفة مبطلة بل يعطيه حق الاعتراض على سماع شهود الحق العام الذين لم يتبلغ اسماءهم فيما لو جرى سماعهم الامر الذي لم يحصل لصرف النظر عنهم لعدم حضورهم. وحيث انه من جهة ثانية فلم يستند الحكم الى شهود الحق العام, لكي يصح التذرع بعدم ابلاغه قائمة الشهود وعلى هذا الاجتهاد فيكون هذا السبب مستوجبا الرد. 2- عن السبب الثاني بعد اجراء استجوابه التمهيدي خلال 24 ساعة حيث ان الغاية من الاستجواب التمهيدي هو التأكد من مدى اختيار المتهم لمحام وهذا ما افصح عنه طالب النقض في محضر استجوابه فتكون حقوق دفاعه قد تأمنت, اما مدة 24 ساعة المنصوص عنها فليست مفروضة تحت طائلة الابطال بل من باب الحض على الاستجواب قبل المحاكمة وهذا ما راعته المحكمة, فيرد هذا السبب 3- عن السبب الثالث بعدم تقديم النيابة لقائمة الشهود وعدم تلاوتها من الكاتب حيث انه من مراجعة محضر المحاكمة المحاكمة يتبين ان المحكمة لم تستمع الى اي شاهد ولم تسند حكمها الى شهادة شهود, فلا يصح التذرع في هذه الحالة الى عدم تقديم قائمة الشهود وعدم تلاوتها, فيرد هذا السبب.
- مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة لجهة سماع شهود الحق العام واعتماد اقوالهم دون دعوتهم للمحاكمة
-
4- عن السبب الرابع بصرف النظر عن سماع شهود الحق العام دون اخذ رأيه. وحيث انه من مراجعة محضر المحاكمة تبين انه لعدم حضور الشهود تقرر بطلب النيابة العامة صرف النظر عن دعوتهم وجرى تلاوة المحاضر المنظمة منهم علنا وكان ذلك في حضور المتهم ووكيلته دون اي معارضة من قبلهما مما يعني موافقتهما الضمنية على ذلك, فيرد هذا السبب. 5- عن الاسباب 5 و6 و8 و9 لجهة اعتماد الحكم على اقوال شهود دون دعوتهم للمحاكمة وعلى اقواله دون تلاوتها وعلى تحقيقات ومحضر تاريخ 30/6/1994 دون تلاوتها وسماع منظمها وحيث انه عندما تقرر المحكمة صرف النظر عن سماع شهود, فيكون من حقها ان تستند الى محاضرهم التي جرت تلاوتها وهذا ما حصل في الدعوى وتأمن به مبدأ شفوية المحاكمة, ويكون هذه الاسباب مستوجبة الرد. 6- عن السبب السابع بعدم عرض شهادة الانقاض وصور المستندات عليه وسؤاله عنها حيث ان هذه الاوراق من ضمن قرار الاتهام والمحاضر المنظمة من شهود الحق العام, وقد جرى تلاوتها مع قرار الاتهام علنا في حضور المتهم ووكيلته دون اي طلب منهما بعرضها على طالب النقض, وبذلك لم يكن على المحكمة اجراء ذلك لزوما خاصة ان عرض المواد الجرمية على المتهم وسؤاله عنها ليسا مفروضين تحت طائلة الابطال, فيرد هذا السبب كذلك, مما يجعل جميع الاسباب المدلى بها في الاساس مستوجبة الرد.