الأحكام

03/09/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 160 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
160/1996
التاريخ
03/09/1996
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عطاالله، عالية
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول قبول التمييز في القضايا الجناحية

-

وحيث ان الفعل المنسوب لطالب النقض هو من نوع الجنحة, وحيث انه بمقتضى المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 , لا يقبل طلب النقض في قضايا الجنح ما لم يوجد اختلافا بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية في وصف الفعل القانوني او في سقوط الحق العام بمرور الزمن, او بالعفو, او في امتناع الادعاء للقضية المحكمة, وحيث انه في القضية الحاضرة, ان القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف لم يتطرق الى اي من النقاط المشار اليها في المادة 117 المذكورة مكتفيا برد الاستئناف شكلا لورود خارج المهلة القانونية. وحيث انه بالتالي لا يوجد الا وصف واحد في هذه القضية وهو الذي اعطاه القاضي المنفرد الجزائي للفعل المنسوب لطالب النقض, مما يستحيل معه القول بوجود اختلاف في الوصف او في اي من المسائل الاخرى التي عددتها المادة 117 وذلك بين قضاة الدرجتين, مما يجعل الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 117 المذكورة غير متحقق, وحيث ان طلب النقض يكون والحالة ما ذكر مستوجبا الرد في الشكل لهذا السبب, مما يستتبع رد طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وذلك سندا للمادة 122 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855/61 .