30/07/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 152 /1996
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 152/1996
- التاريخ
- 30/07/1996
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عطاالله، عالية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول تمييز النيابة العامة للحكم الاستئنافي على الحق الشخصي
-
1- عن السبب الاول بتجاوز القرار الاستئنافي لحدود استئناف المدعي القاصرة فقط على التعويضات الشخصية, حيث انه من الاطلاع على القرار الاستئنافي تبين وجود استئنافين احدهما مقدم من المدعي الشخصي (المميز ضده) والثاني مقدم من النيابة العامة الاستئنافية, وقد تقرر قبولهما في الشكل والاساس, ومن ثم قضى القرار الاستئنافي بادانة طالب النقض بجرم المادة 738 عقوبات والزامه بتعويضات شخصية واخلاء الشقة, فلا يكون القرار المطعون فيه خالف القانون اذ قضى بدعوى الحق العام المنشورة باستئناف النيابة العامة, وحكم للمدعي الشخصي في دعواه الشخصية, وعلى هذا يتعين رد هذا السبب.
- مدى رقابة محكمة التمييز على وسائل الاثبات في الدعوى الجزائية
-
2- عن السبب الثاني بتحوير المدعي دعواه من والده المتوفى اليه مما يشكل قرينة على عدم صحة الادعاء, حيث ان هذا السبب يرتبط بالاثبات والقرائن الامر الذي يخرج عن رقابة المحكمة العليا ويعود لمحكمة الاساس, فضلا عن انه يناقش حق المدعي بتعيين الخصم وهذا ايضا عائد له, مما يجعل هذا السبب مستوجبا الرد, 3- عن السبب الثالث بعدم تنظيم التقرير الاستئنافي وعدم تلاوته, حيث انه من الاطلاع على الاوراق, وخلافا لهذا الزعم فقد تبين وجود تقرير استئنافي منظم حسب الاصول ومؤرخ في 4/1/1995 .
- مفعول عدم تلاوة الاوراق امام محكمة الاستئناف الجزائية
-
وحيث انه لجهة عدم تلاوة هذا التقرير, فانه من المقرر نصا واجتهادا ان محكمة الاستئناف غير ملزمة بتلاوة الاوراق والتقارير وان من حقها القانوني ان تستند الى اوراق الدعوى دون حاجة الى تلاوتها او تلاوة التقرير المنظم, مما يجعل هذا السبب مستوجبا الرد.
- مدى رقابة محكمة التمييز على الادلة والوقائع التي تشكل الجريمة
-
4- عن السبب الرابع الخاص بانتفاء عناصر الجرم رغم تحوير الادعاء مما يشكل دليل اثبات على عدم صحة الدعوى وينطوي على اقرار بانتفاء العناصر فضلا عن عدم ثبوت الاحتلال, وحيث ان هذا السبب يتعلق بحق المحكمة في تكوين قناعتها من الادلة المبسوطة في الدعوى, وهو امر يخرج عن رقابة المحكمة العليا فضلا عن ان القول بانتفاء الادلة على عناصر الجريمة هو ايضا يرتبط بالوقائع والادلة, مما يجعل هذا السبب مستوجبا الرد.
- رقابة محكمة التمييز على القرار الاستئنافي المتعلق بوصف اسشغال العقار بالاحتلال او بالايجارة
-
حيث انه من الاطلاع على القرار الاستئنافي المطعون فيه تبين من خلال حيثياته انه قرر ان اقوال المميز بخصوص عدم صحة الايجار وتزويره بقيت عارية عن الثبوت, وان الايجارة تبقى سارية ولو لم يصر الى اقامة دعوى الايجارات, وان كونه وريثا للمالك لا يعطيه حق اشغال الشقة لانه حق يعود الى المستأجر, وقد اعتبر وضع يد طالب النقض عليها واقعا تحت حكم المادة 738 عقوبات, وحيث ان القرار الاستئنافي انطلاقا من الوقائع والادلة المبسوطة في الملف خلص قيام جرم المادة 738 عقوبات مما يجعل جرما جزائيا يدخل في اختصاص القضاء الجزائي فيكون القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون مما يوجب رد هذا السبب كذلك. وحيث انه بالتالي تكون جميع الاسباب المدلى بها اساسا مستوجبة الرد.