الأحكام

01/04/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 64 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
64/1997
التاريخ
01/04/1997
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، عطاالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص مخالفة مبدأژشفوية المحاكمة.

-

وحيث انه من جهة اولى, فان المحكمة غير ملزمة بتحليف يمين المادة 40 اصول جزائية للخبير الذي تعينه اثناء نظر الدعوى لانتفاء النص على وجوب ذلك, ولكون النص السابق خاصا بحالة تعيينه من قبل المدعي العام ولا علاقة له باجراءات المحاكمة. وحيث انه من جهة ثانية,ژفان محكمة الاستئناف - رغم انها غير ملزمة بتلاوة الاوراق والافادات والتقارير - فقد قامت بتلاوة التقرير الاستئنافي والاوراق - ومن بينها تقرير الخبرة وهي من حقها ان تعتمد اي دليل من الاوراق دون حاجة الى سماع مصدر الدليل او التقرير, وعلى هذا استقر الاجتهاد والفقه. وحيث انه من جهة ثالثة, فقد تبلغ وكيل طالب النقض نسخة عن تقرير الخبير واستمهل للتعليق عليه ثم طلب اهماله دون ان يعترض على تكليف الخبير او على عدم دعوته لسماعه, مما يعني قبوله بتلك الاجراءات الامر الذي يمنع من اثارة ذلك امام محكمة التمييز ويجعل بالتالي هذا السبب غير حري بالقبول.

- شروط قبول طلب النقض

-

حيث ان طالب النقض لم يبين ويوضح المخالفة لقانون تسوية البناء فيرد طعنه لهذه الجهة لعدم بيان الاسباب, لان وظيفة محكمة التمييز مناقشة الاسباب المدلى بها ولا تثير من تلقائها الاسباب المتعلقة بالفرقاء.