08/04/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 79 /1997
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 79/1997
- التاريخ
- 08/04/1997
- الرئيس
- الياس عبدالله
- الأعضاء
- الخوري، زنهور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المحكمة الصالحة للنظر بطلب الادغام
-
حيث على ضوء المبدأ القائل ان المحكمة التي اصدرت الحكم الاخير هي المختصة بطلب الادغام ووضعا للامور في نصابها القانوني, فانه يقتضي معرفة ما اذا كان القرار الصادر عن هذه المحكمة بقبول طلب النقض شكلا ورده اساسا وابرام الحكم المطعون فيه يعني ان المحكمة تكون قد اصدر الحكم الاخير في القضية ام لا توصلا لمعرفة ما اذا كانت هي الصالحة للنظر في طلب الادغام ام لا. وحيث ان المقصود بعبارة الحكم الاخير هو الحكم في اساس القضية, اي في جوانبها الجرمية والعقابية وما يترتب عليها وليس القرار برد طلب النقض لان هذا القرار ينحصر بنقاط قانونية بحتة متعلقة بما جرى امام المحكمة وبما تضمنه حكمها المطعون فيه وبمعرفة ما اذا كانت الاصول قد روعيت في ذلك وفقا لما ينص عليه القانون وان رد طلب النقض يعني ان الاصول قد روعيت ولا يعني ابدا ان محكمة التمييز تطرقت الى اساس القضية بحد ذاتها. وحيث ان قرار الرد خلافا لما هو عليه الحال عند القبول يبقي الحكم المطعون فيه قائما بكافة مندرجاته كحكم صادر عن المحكمة التي اصدرته, فما ينفذ هو حكمها وليس القرار الصادر عن محكمة التمييز بالرد لان هذا القرار الاخير قد ابقى على الحكم المطعون فيه كما هو. وحيث لا يرد على ذلك بوجهة النظر القائلة ان محكمة التمييز تكون في هذه الحالة المرجع القضائي الاخير الذي عرضت عليه الدعوى لانه ينبغي عدم الفصل بين هذا العرض وبين الغاية والموضوع اللذين صار العرض عليها من اجلهما, فهما يحصلان فقط بالنسبة للرقابة القانونية على الاجراءات الجارية من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وليس على ما انتهت اليه في شأن النزاع العالق في اساس الجريمة والعقاب. واذا كان الامر متوافر في حالة القبول فهو غير متوافر في حالة الرد. وحيث بالاستناد الى ما تقدم فان محكمة التمييز لا تكون المرجع القضائي الاخير الذي نظر في اساس الدعوى حتى يقال انها المرجع الصالح للنظر في طلب الادغام. وحيث يتبين من الاوراق ان الاحكام الصادرة بحق المستدعي هي التالية: الحكم الصادر بتاريخ 13/6/1995 عن القاضي المنفرد الجزائي في صور والقرار الصادر بتاريخ 17/1/1996 عن المحكمة العسكرية في بيروت والحكم الصادر بتاريخ 12/6/1995 عن محكمة الجنايات في جبل لبنان والحكم المنبرم بنتيجة القرار التمييزي القاضي برد طلب النقض والصادر بتاريخ 6/7/96 عن محكمة الجنايات في بيروت والحكم الصادر بتاريخ 30/12/1996 عن القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا. وحيث يتبين مما تقدم ان امر النظر في طلب الادغام يبقى من صلاحية القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا الذي اصدر الحكم الاخير في الاساس, وهذه الصلاحية متاحة له اذ بامكانه الرجوع عن قراره في هذا الشأن. وحيث اذا ما اصر القاضي المنفرد الجزائي على موقفه باعلان عدم اختصاصه,ژفانه يترتب عليه ان يصدر قرارا جديدا بالصورة الوجاهي ونتيجة لمناقشة علنية شفوية, ويصبح عندئذ قراره عرضة للطعن.