28/05/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 106 /1996
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 106/1996
- التاريخ
- 28/05/1996
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عطاالله، عالية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تصحيح الخطأ المادي في الحكم
-
وحيث ان توقيع هيئة المحكمة في نهاية الفقرة الحكمية يشمل كل تصحيح حاصل في الحكم والذي لم يوقع على حدة, فيكون توقيع المستشارين الى جانب توقيع الرئيس في نهاية الفقرة الحكمية بمثابة توقيعهما على التصحيح المذكور وعلى هذا الاجتهاد ( تمييز جزائي لبناني قرار رقم 256 تاريخ 25/5/1960 موسوعة الاجتهادات الجزائية رقم 1090 ص 290) وحيث ان هذا السبب مستوجب الرد.
- الطعن بالقرار الاستئنافي لاغفال الرد على طلب منح الاسباب المخففة المقررة بالعفو العام.
-
عن السبب الثاني باغفال الرد على طلب منح الاسباب المخففة المنصوص عنها في المادة 5 من قانون العفو العام رقم 84/91 , تنص على جواز منح الاسباب المخففة التقديرية على الجرائم التي تناولها. وحيث ان الاسباب المخففة التقديرية ليست حقا مكتسبا للمتهم وانما هي متروكة لتقدير المحكمة, فعدم منحها من قبلها يعتبر ردا ضمنيا بعدم اجابة الطلب وهي غير ملزمة بتعليل ذلك وعلى هذا سار الاجتهاد.