24/03/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 71 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 71/1998
- التاريخ
- 24/03/1998
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط الطعن تمييزا في جنايات الاحداث وامكانية المطالبة بتخفيف عقوبة جرم السرقة
-
بما ان طالب النقض يأخذ في هذا السبب على القرار المطعون فيه قسوة العقوبة التي قضى بها عليه, وكونها غير مؤدية الى الاصلاح ولم تأخذ وضعه في عين الاعتبار ولم تمنحه اي اسباب تخفيفية. وبما ان المادة 31 من المرسوم الاشتراعي 119/83 تحصر اسباب النقض في جنايات الاحداث بمخالفة القانون والخطأ في تفسيره. وبما انه من العودة الى وقائع القضية ومضمون الحكم المطعون فيه يظهر انه بعد التثبت من توافر العناصر الجرمية, جرى تجريم طالب النقض بجناية السرقة المنصوص عليها في المادة 639 ق.ع. فقرة اولى وهي تقضي بعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة, ومن ثم جرى عطف احكامها على المادة 5 من المرسوم الاشتراعي 119/83 التي تنص في هذه الحالة على تخفيف عقوبة الجناية الى الحبس مع الشغل من ثلاث الى سبع سنوات, عملا بفقرتها الخامسة البند الثاني , وان القرار المطعون فيه حدد مدة العقوبة التي انزلها بالمتهم طالب النقض بخمس سنوات حبس مع الشغل. وبما ان القرار المطعون فيه يكون بذلك قد طبق القانون لجهة العقوبة دون اي مخالفة او خطأ او تجاوز, مما يجعل ادلاءات طالب النقض تحت السبب الثاني في غير محلها وبذلك لا تكون مؤدية الى النقض. وبما ان مسألة منح الاسباب المخففة هي من المسائل التي يستقل في تقديرها قضاة الاساس لكونها تدخل ضمن صلاحياتهم الاستنسابية, ولا رقابة للمحكمة العليا على خياراتهم لهذه الجهة.