الأحكام

24/02/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 48 /1998

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
48/1998
التاريخ
24/02/1998
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، سماحة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الخطأ في تفسير القانون وتطبيقه لجهة التثبت من التسبب بالقدح المتبادل

-

حيث ان المستدعين يأخذان على القرار المطعون فيه الخطأژفي تطبيق القانون بتطبيقه للمادة 584 عقوبات بدلا من المادة 585 منه في حين ان الجهة المدعية هي التي تسببت بالشتم الموجه اليها عندما قامت برمي الماء عليهما. وحيث انه ولئن كانت المادة 585 توجب على المحكمة اعفاء الفريقين او احدهما من العقوبة اذا كان المعتدى عليه قد تسبب بالقدح بعمل غير محق او كان القدح متبادلا, الا انه يعود لمحكمة الاساس تقدير مدى توافر العناصر الواقعية التي تجعل المعتدى عليه متسببا بالقدح او بكون القدح متبادلا, ولا رقابة عليها بهذا الشأن من محكمة التمييز, فضلا عن انه لم يتبين من الاوراق ان المدعى عليهما اثارا امام محكمة الاستئناف المسألة المتعلقة بتطبيق المادة 585 عقوبات, فلم يكن يترتب على القرار المستأنف الاجابة عليها. وحيث ان القرار المطعون فيه بادانته لابراهيم مسعدة بالجرم المسند الى ذلك يكون قد اعتمد احد الادلة والواردة في الملف بحقه والمتمثلة بما جاء بافادة الشاهد ربيع العبدالله, اما لجهة عدم اخذه بما جاء بافادة الشاهد الآخر جمال شريالا لهذه الجهة, فهو امر يدخل في تقدير الادلة وهو من سلطان محكمة الاساس, ولا رقابة عليها بهذا الشأن من قبل محكمة التمييز.