06/01/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 19/1998
- التاريخ
- 06/01/1998
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- نمور، راهب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول احتساب مدة مرور الزمن على الجناية
-
وحيث ان النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان قد طلبت في استئنافها فسخ قرار قاضي التحقيق مؤيدة مطالعتها بالاساس الرامية الى منع المحاكمة عن المدعى عليهم لعلة مرور الزمن, لعلة ان التحقيقات الاولية التي تجريها النيابة العامة ليس من شأنها قطع مرور الزمن الذي يقطع فقط بالاجراء القضائي المتمثل بالادعاء امام قاضي التحقيق. وحيث ان وجهة نظر النيابة العامة هذه ليست في محلها القانوني, فالمادة 438 من اصول الجزائية فقرتها الثانية قد نصت على انه اذا كانت الدعوى قد اقيمت كما هو الحال في القضية الحاضرة واجريت التحقيقات وانقضى عشر سنوات على المعاملة الاخيرة من تلك الدعوى تسقط دعوى الحق العام والحق الشخصي ومنها يتبين صراحة انها اعتبرت اجراء التحقيقات في مهلة العشر سنوات اجراء قاطعا لمرور الزمن. واذا كان صحيحا ان ادعاء النيابة العامة يقطع مرور الزمن, فصحيح ايضا ان اجراء التحقيقات يقطع بدوره هذا الزمن.ويدخل في هذا الاطار احالة الاوراق من قبل النيابة العامة لرجال الضابطة العدلية - للتحقيق, وكذلك الامر التحقيقات الاولية حتى ولو كانت مقتصرة على جميع المعلومات في صدد جريمة ارتكبت, وحيث في القضية الحاضرة فانه وان يكن هذا الفعل الجرمي حصل في 6/1/84 الا انه تبين انه اجريت احالات من قبل النيابة العامة للضابطة العدلية. ونظمت المحاضر في اوقات مختلفة لا سيما في 18/5/84 وفي 15/3/94 و14/1/94 (تراجع البنود 5 و6 و7 من باب الوقائع) فلا تكون قد مرت مدة العشر سنوات بين المعاملة والمعاملة اللاحقة لها. وعلى هذا الاساس فان مدة مرور الزمن قد انقطعت, فلا يكون الفعل الجرمي قد سقط بمرور الزمن.