الأحكام

20/01/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 37 /1998

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
37/1998
التاريخ
20/01/1998
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
نمور، الراهب
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الطعن بقرار محكمة الجنايات لمخالفته مبدأ شفوية المحاكمة بعدم تلاوة المستندات وعدم ابلاغ مضبطة الاتهام وقائمة الشهود

-

حيث ان طالب التمييز يدلي بان المحكمة لم تقم بتلاوة المستندات المدعى تزويرها والتي قررت ضمها في قرارها الاعدادي تاريخ 24/4/97 ولم تضعها قيد المناقشة العلنية مخالفة بذلك احكام المادة 311 محاكمات جزائية. وحيث ان المحكمة ترى ابداء الملاحظات التالية حول هذا السبب. - ان المتهم لم يطلب هو تلاوة هذه المستندات وعرضها للمناقشة بل كان ذلك بمبادرة من المحكمة, وقد ضمت ووردت بالفعل على نحو ما هو مدون في محضر ضبط المحاكمة. - ان المحكمة استجوبت طالب التمييز في جلستها المنعقدة بتاريخ 14/1/97 حول هذه المستندات ففصل العمليات التي قام بها. وحيث ان هاتين الملاحظتين تؤديان الى القول انه لم يكن لازما على المحكمة تلاوة هذه المستندات لانه جرى البحث بصددها علنا. ويعتبر عدم اثارة الموضوع من قبل طالب التمييز في المحاكمة الجنائية بمثابة موافقة على ذلك, وبالتالي تنازلا ضمنيا عن مثل هذا الحق. وحيث انه مهما يكن من امر, فان مخالفة هذه الصيغة لم تعد سببا للابطال وفقا لاحكام القانون رقم 303/94 , طالما انه لا يوجد نص صريح على ذلك.