20/01/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 38 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 38/1998
- التاريخ
- 20/01/1998
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- نمور، الراهب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول التحقيق الاولي الذي يحصل مع المدعى عليه القاصر بدون حضور مندوب جمعية حماية الاحداث.
-
حيث ان طالبة التمييز تدلي تحت هذا السبب بان التحقيق الاولي جرى دون اعلام جميعة حماية الاحداث ودون حضور مندوبها وقد استندت المحكمة في حكمها الى هذه التحقيقات, ما يشكل مخالفة لاحكام المادة 35 من المرسوم رقم 119/83 تجر الى الابطال. ولكن وحيث من التدقيق في الاوراق يتبين: - ان التحقيق الاولي مع طالب التمييز - الحدث - جرى بحضور والدته (تراجع الصفحة 4 من المحضر),ژواذا كان حضور مندوب جمعية حماية الاحداث يهدف الى حماية هذا الحدث, فان حضور الوالدة يشكل مثل هذه الضمانة ان لم يكن اكثر مما يشكل ذلك المندوب فعلى الاقل بالمساواة معه فلا يعود هذا السبب في محله. - ان المحكمة عندما حاكمت هذا الحدق, فقد استمعت اليه بحضور مندوبة الاحداث وادلى باعترافات متوافقة مع ما ادلى به في السابق, فيكون العيب المشار اليه اعلاه قد غطي بمثل هذه الاجراءات, ولا يعود من تأثير لاثارته, لا سيما وان المحكمة عندما جرمت فهي لم تستند فقط على الاقوال السابقة, بل ايضا على الاقوال الواردة امامها بالذات فيصبح السبب المدلى به بدون مغزى. - ان المادة 35 المشار اليها عندما اوجبت حضور مندوب جمعية الاحداث في التحقيق هذا السبب غير مقبول بالاستناد الى احكام القانون رقم 303/94 .