30/04/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 145 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 145/1998
- التاريخ
- 30/04/1998
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- نمور، الراهب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص محكمة الجنايات في تكوين قناعتها المتعلقة بتجريم المتهم بسرقة السيارة
-
وحيث يتبين من كافة اقوال المتهم خيرالله انه قام فعلا بالاشتراك بسرقة السيارتين, وان كان حاول امام محكمة الجنايات وامام هذه المحكمة, تبرير فعلته واتت اقواله مطابقة لاقوال رفيقيه في السرقة واتت اقواله مترجرجة في التحقيقات لابعاد التهمة عنه فتارة يدلي امام قاضي التحقيق انه لا يعرف المتهم حسن نصار ثم يعود ويعترف بمعرفته به ويعود مجددا امام محكمة الجنايات لينكر معرفته بحسن ويتراجع عن قوله هذا امام هذه المحكمة ليعود ويعترف بوجود حسن معه ومع يوسف عند قطرهما لسيارة الفان. وحيث ان اثبات التهمة بحق المتهم خيرالله لم يكن فقط بالتحقيقات الاولية المجراة بل انها ثابتة بحقه بالتحقيقات الاستنطاقية وامام محكمة الجنايات وامام هذه المحكمة والتبريرات التي اعطاها واهية وغير مقنعة ولا تأخذ بها المحكمة واعترافاته اتت مطابقة لاقوال رفيقيه في السرقة. والعطف الجرمي يصح في هذه الحالة طالما انه اتى معززا باقوال المتهم خيرالله في كافة اطوار التحقيق والمحاكمة وما ادلى به وكيله بهذا الخصوص يكون مستوجبا الرد لعدم قانونيته ولعدم انطباقه على واقع القضية. وحيث ان المحكمة على ضوء التحقيقات المجراة في هذه القضية باتت مقتنعة الى ضميرها بان المتهم خيرالله المولى اقدم على ارتكاب السرقتين المسندتين اليه, وفعله هذا يشكل جريمة السرقة المنصوص عنها والمعاقب عليها في المادة 638 فقرتها الرابعة من قانون العقوبات.