20/01/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 39 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 39/1998
- التاريخ
- 20/01/1998
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- نمور، الراهب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تطبيق قانون العفو العام على الجرائم المستمرة والمتمادية
-
حيث ان طالبة التمييز تدلي تحت هذا السبب بان محكمة الاستئناف استندت الى جرم المادة 571 ع وبما ان تسليم الشقة موضوع النزاع للمدعى عليهما من قبل مالكها حصل قبل 28/03/1991 فيكون هذا الجرم مشمولا بالعفو العام الذي صدر بهذا التاريخ لا سيما وان المدعي تقدم بها بعد صدور هذا القانون. وحيث انه فضلا عن ان هذه المسالة لم تكن مدار بحث في المحاكمة الاستئنافية بتاتا من قبل الجهة طالبة التمييز فلا تستطيع التذرع بها لاول مرة امام هذه المحكمة فان الجرم الذي اخذت به محكمة الاستئناف هو من الجرائم المتمادية التي تبقى مستمرة طالما ان الفعل هو حاصل ولا تخضع بالتالي لاحكام العفو لانها تبقى حتى بعد تاريخ صدوره فيكون بالتالي هذا السبب مردودا.
- الطعن بالقرار الاستئنافي المتعلق بدعوى الايجار للنقص في التعليل وتشويه الوقائع
-
حيث ان طالبة التمييز تنسب الى الحكم المطعون فيه انه انتهى الى ما انتهى اليه دون ان يبين الاسباب وقد حاول اثبات حق مدني بالاستناد الى الشكوى لان الاجارة لا تثبت الا بمستند خطي وتخضع للقضاء المدني فجاءت فقرته الحكمية متعارضة مع الوقائع فضلا عن تعارضها مع نفسها اذ انه لم يجرم وبالرغم من ذلك حكم بالدعوى الشخصية. وحيث ان ما ادلت به طالبة التمييز لهذه الجهة ليس في محله القانوني فهذا الحكم رجع الى اوراق الدعوى واستخلص الوقائع بالاستناد الى اقوال المدعي والى اقوال المدعى عليها وفصل الفعل الذي قامت به الجهة المدعى عليها ووصفه الوصف القانوني الذي رآه مناسبا وهو اذا لم يتصد للدعوى العامة في الفقرة الحكمية فلان النيابة العامة لم تستأنف الحكم البدائي ما اتاح له المجال للقول بتوافر العنصر الجرمي توصلا للحكم بالدعوى الشخصية وهو منهج سليم لا غبار عليه ما يستدعي رد هذا الشق.
- الطعن بالقرار الاستئنافي للحكم بجرم لم يدع به.
-
حيث ان طالبة التمييز تدلي بان الحكم اخذ بجرم لم يدع به. وحيث وان تكن النيابة العامة ادعت بمقتضى المادة 738 ق ع وجارتها الجهة المدعية بذلك فان هذا الادعاء لا يقيد قاضي الاساس لجهة الوصف القانوني فهو يعطي الافعال الوصف الذي يراه ملائما بغض النظر عما ورد في الادعاء وطالما ان وقائع القضية تقوم على كون المدعى عليهما موجودين في شقة سبق له ان شغلها ثم تركها بسبب الاحداث وجاء يطالب بها فان هذا الوجود بحد ذاته يشكل فعلا جرميا سواء حصل عن طريق المادة 738 ق ع او عن طريق المادة 571 ق ع فللمحكمة ان تعطي وقائع الفعل الوصف القانوني الذي تراه مناسبا فيكون هذا الشق مردودا.