الأحكام

06/11/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 230 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
230/1997
التاريخ
06/11/1997
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مرتضى، نمور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم التدخل في جرم السرقة

-

يدلي طالب النقض بان محكمة الجنايات طبقت احكام التدخل على مستدعي النقض في جرم السرقة التي نفذها سواه دون ان يعطي اية ارشادات او يشدد عزيمة الفاعل. ولدى مراجعة الحكم المطعون فيه يتبين بالنسبة لطالب التمييز هذا انه اورد انه بقي ينتظر في الخارج للمراقبة وان ذلك يشكل المساعدة والمعاونة على الافعال لتي هيأت جريمة السرقة وسهلتها فأعتبر ذلك تدخلا فيها وان هذا التعليل قد بين العناصر التي استندت عليها للذهاب الى ما ذهب اليه وعلى هذا الاساس يكون هذا السبب مردودا.

- مفعول عدم تعيين قام عن المتهم عند الاستجواب التمهيدي لدى محكمة الجنايات

-

حيث اذا كانت المادة 286 اصول جزائية قد اوجبت تعيين المحامي للمتهم عند الاستجواب التمهيدي اذا لم يكن قد حصل ذلك بعد فان هذا مشروط بطلبه. اما اذا استمهل لهذه الغاية فأمهل يكون ثمة عيب مبطل في ذلك. هذا فضلا عن ان الفقرة الاخيرة منها قد نصت على ان اغفال هذه المعاملة لا يسوغ الادلاء بالبطلان اذا اختار المتهم محاميا بعد الشروع بالمحاكمة وهذا ما قام به فعلا.