الأحكام

10/12/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 175 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
175/1997
التاريخ
10/12/1997
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الخلاف في وصف الجرم بين المرجعين الابتدائي والاستئنافي لقبول تمييز الدعوى المتعلقة بالجنحة

-

وحيث من مراجعة قرار القاضي المنفرد تبين انه في قراره الصادر بتاريخ 30/01/1997 اعتبر فعل المدعى عليها منطبقا على جريمة الاحتيال فيما اعتبرت محكمة الاستئناف ان النزاع بين الطرفين مدني وقضت بوقف التعقبات بحق المدعى عليها المطلوب النقض بوجهها وبذلك يكون قد وقع خلاف في وصف الجرم بين المرجعين الابتدائي والاستئنافي ويكون الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي لسنة 1961 متوفرا ويكون بالتالي تبعا لما تقدم طلب النقض مقبولا شكلا

- السبب التمييزي المبني على عدم تنظيم التقرير الاستئنافي

-

وحيث ان عدم تقرير استئنافي لا يشكل سببا للنقض لان هذا الامر يبقى دون تأثير على مجريات المحاكمة وحقوق الظنين امام محكمة الاستئناف ويكون هذا الطلب مردودا