12/01/1995
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /1995
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 16/1995
- التاريخ
- 12/01/1995
- الرئيس
- وليد غمرة
- الأعضاء
- مرتضى، نمور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم البت بمطلب المتهم او النيابة العامة او التعليل الناقص
-
وحيث من مراجعة محضر ضبط المحاكمة الجنائية يتبين ان المتهم رزق الله كازه اثار اثناء المحاكمة وقائع عن سوء سلوك زوجته المغدورة وان النيابة العامة طلبت في مطالعتها في الجلسة الجزائية (ص 115 من محضر المحاكمة) اخذ الوقائع بعين الاعتبار. وحيث من حق المتهم ان يثير عدم اجابة الحكم على ما طلبت النيابة العامة اذا كان هذا الطلب في مصلحته كما هي الحال في الدعوى الحاضرة بالنسبة لطلب النقض رزق الله كازة. وحيث ان الحكم المطعون فيه لم يرد على مسألة الدافع الشريف بالنسبة لطالب الطعن رزق الله كازة وقد استقر اجتهاد هذه الغرفة على ان عدم الرد حق لو اعتبر ردا ضمنيا يعيب الحكم ويؤدي الى نقضه, وحيث فيما يتعلق بطالب النقض سمير ايلي خويري فاذا كان الحكم المطعون فيه قد ورد على ما ادلت به وكيلته لجهة الدافع الشريف الا ان الحكم اكتفى بايراد ما تنص عليه المادة 193 عقوبات متى يعتبر الدافع شريفا ليضيف بعدها "وحيث ان هذه المبادىء غير متوفرة بشكل واضح في هذه القضية". وحيث ان العبارة السابقة لا تكفي للقول بان التعليل كان كاملا بل لا بد من القول نقص في تعليل الحكم, لماذا لم تكن المبادىء المشار اليها في الفقرة الاخيرة من المادة 193 عقوبات متوفرة في هذه القضية, وحيث ان التعليل غير الكافي يشكل مخالفة للقانون بالمعنى المقصود في المادة 113 من قانون التنظيم القضائي فيؤدي الى النقض, وحيث ان الحكم المطعون يكون مستوجبا النقض بالنسبة لطالبي النقض رزق الله كازة وايلي خويري.
- مفعول اغفال المعاملات الجوهرية كسبب للنقض
-
حيث ان طالب النقض يدلي تحت هذه الاسباب الثلاثة بان محكمة الجنايات خالفت معاملة جوهرية بعدم القول ان طالب النقض احضر برفقة القوة المسلحة في جلسة 19/10/92 وانها لم تجر تلاوة قائمة شهود الحق العام ولا التنبيه المنصوص عليه في المادتين 291 و292 اصول جزائية, وحيث ان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 26/4/94 اي بعد نفاذ القانون رقم 303 تاريخ 21/3/94 والذي حذف اغفال المعاملات الجوهرية من اسباب النقض وبالتالي فان ما يدلي به طلب النقض لجهة المخالفات الجوهرية الثلاثة المشار اليها يكون مردودا.