الأحكام

13/04/1995

تمييز جزائي حكم رقم : 90 /1995

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
90/1995
التاريخ
13/04/1995
الرئيس
وليد غمرة
الأعضاء
مرتضى، مولوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول اغفال المعاملات الجوهرية لجهة نقض الحكم

-

وحيث ان اجتهاد هذه الغرفة مستقر على ان هذه المعاملة المنصوص عنها في المادة 300 اصول جزائية ليست جوهرية ولا تؤدي مخالفتها الى الابطال فالاحرى ان يكون الامر كذلك بعد القانون رقم 303 الصادر بتاريخ 21/3/94 الذي حذف اغفال المعاملات الجوهرية من اسباب النقض, عن السبب السابع: مخالفة المادة 268 اصول جزائية حيث ان عدم ابلاغ المتهم مضبطة الاتهام وقائمة شهود الحق العام المنصوص عليه في المادة 268 اصول جزائية, لم يعد يشكل سببا للنقض بعد صدور القانون 303 الذي حذف اغفال المعاملات الجوهرية من اسباب النقض وبالتالي فان السبب السابع يكون مردودا.

- مفعول عدم توقيع كامل هيئة المحكمة لجميع صفحات الحكم لجهة نقضه

-

عن السبب السادس: مخالفة المادة 323 اصول جزائية بعدم توقيع كامل هيئة المحكمة على جميع صفحات الحكم والاضافات الواردة فيه. حيث اذا كانت الصفحة الاولى من الحكم المطعون فيه ينقصها توقيع احد المستشارين فان هذا الامر يجر الى الابطال, طالما ان الصفحة الثانية منه وهي على ذات الورقة موقعة, فلا مجال لاي التباس او شك في حقيقة الصفحة الاولى وكونها جزءا من الحكم لا سيما وان كامل صفحات الحكم وخاصة الصفحة الاخيرة المشتملة على الفقرة الحكمية هي موقعة من كامل هيئة المحكمة, وحيث اذا كانت الاضافات الواردة على هامش الصفحة الاخيرة في الحكم هي غير موقعة الا من احد مستشاري المحكمة, فان ذلك لا يمكن ان يؤدي الى الابطال, فالعبارة هي "يتبين من جهة ثانية" وهي لا تغير في معنى السطر المضافة اليه ويمكن وبدون ايرادها وهي من العبارات الروتينية- ان يبقى المعنى مفهوما والنص سليما وبالتالي فان عدم توقيع هذه الاضافة لا يمكن ان يجر الى الابطال.