الأحكام

09/03/1995

تمييز جزائي حكم رقم : 56 /1995

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
56/1995
التاريخ
09/03/1995
الرئيس
وليد غمرة
الأعضاء
مرتضى، المولوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم الاستماع الى رجال مكتب مكافحة المخدرات وعدم سؤال الشاهد عن معرفته بالمتهم.

-

وحيث فيما يتعلق بالاستماع الى رجال مكتب مكافحة المخدرات فان ذلك ليس ضروريا وللمحكمة ان تكتفي بتلاوة المحاضر المبسطة من قبلهم فتعتبر عند ذلك شفاهية المحاكمة مؤقتة علما ان وكيل المتهم لم يطلب الاستماع الى منطوق هذه المحاضر ورفضت المحكمة الطلب ليصبح التذرع بذلك من قبل طالب النقض. عن السبب الخامس: مخالفة المادة 300 اصول جزائية حيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ان المعاملة المنصوص عنها في المادة 300 اصول جزائية عن سؤال الشاهد اذا كان المتهم هو المقصود بشاهدته وسؤال المتهم عما اذا كان له اعتراض على هذه الشهادة ان هذه المعاملة ليست جوهرية ولا يترتب على اغفالها اي ابطال.