15/10/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 193 /1996
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 193/1996
- التاريخ
- 15/10/1996
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مرتضى، نمور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول الجوهرية لجهة عدم تبليغ المتهم مضبطة الاتهام قبل الاستجواب
-
اما عن استجواب المتهم الاستجواب الاولي خلال اربع وعشرين ساعة من وصوله الى محل التوقيف لدى محكمة الجنايات تنفيذا لاحكام المادة 285 اصول جزائية فان هذا السبب لا يوجب النقض باعتبار ان عملية الاستجواب الاولي تخضع لظروف ومقتضيات العمل في المحكمة. وبجميع الحالات فانها ليست من الاسباب المنصوص عليها تحت طائلة الابطال لذلك فان هذا السبب يكون مستوجب الرد. ان محضر الاستجواب التمهيدي لا يستدعي توقيع المحامي عليه لانه الاستجواب الوحيد الذي يتم بغياب المحامي باعتباره استجوابا اداريا الغرض منه التحقق من هوية المتهم ومن تبلغه مضبطة الاتهام ومن واقعة اختياره محاميا للدفاع عنه حتى اذا لم يفعل عينت له المحكمة محاميا. وهكذا تكون جميعها اجراءات ادارية روتينية الغرض منها تحضير المتهم للمحاكمة العلنية التي ستجري فيما بعد وهكذا يكون هذا السبب مستوجب الرد.
- مفعول عدم توقيع بعض صفحات الحكم على صحته
-
من العودة الى الحكم المطعون فيه نجد ان الصفحات رقم 1 و2 و3 التي ينعي طالب النقض عدم توقيعها نجدها موقعة في الصفحة الرابعة التي هي جزء لا يتجزأ من الصفحات 1 و2 و3 . وفي جميع الحالات وباعتبار ان الحكم موقع في نهايته من جميع اعضاء المحكمة وباعتبار ان جميع صفحات الحكم مشبوكة ببعضها وليس من التباس يعتروها فالسبب مردود.