12/11/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 222 /1996
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 222/1996
- التاريخ
- 12/11/1996
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مرتضى، نمور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة
-
قررت المحكمة رد طلب جلب الشهود اذعانا لطلب وكيل المتهم, فعليه لا يحق لوكيل المتهم الحالي ان ينعي على المحكمة عدم سماعها لافادة الشاهد حسين حمود او غيره بعد ان عارض بذلك زميله الوكيل السابق.
- مدى حق المحكمة في اعادة فتح المحاكمة بعد ختامها واعادة استماع الشهود
-
ان ما اقدمت عليه المحكمة من اعادة فتح المحاكمة ودعوة الشاهدين المشار اليهما انما هو لصالح المتهم ولزيادة منها في التدقيق ولكن فعلها هذا لا يشكل قرار قرينه باتجاه اعلان براءة المتهم. وان اعادة دعوة الشاهدين بعد الاستغناء عن سماعهما بناء لطلب وكيل المتهم قد يحصل استكمالا للتحقيق او توضيحا للبس او غموض اعترى ذلك التحقيق ولا يشكل قرار قرينة على الاطلاق. وان المحكمة بعد سماعها الشاهد لا تكون ملزمة ان تأخذ بشهادته اذا لم تطمئن لصحة وصدق تلك الشهادة.وعليه لا تكون المحكمة في ما اقدمت عليه قد خالفت ايا من قواعد الاثبات وما ادلي به تحت هذا السبب مستوجب الرد.