الأحكام

11/01/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
4/1996
التاريخ
11/01/1996
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مرتضى، نمور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى اعتبار عدم سماع احد الشهود خرقا لمبدأ شفاهية المحاكمة عندما لا يكون الحكم قد اعتمد هذه الشهادة في قراره

-

عن السبب الاول: اعتماد المحكمة على افادة شاهد لم يجر الاستماع اليه: حيث ان طالب التمييز يدلي بان الحكم المطعون فيه اورد العبارة التالية "وقد شاهده العامل في المطعم جميل لطيف الذي استمع فأكد حصول هذه الواقعة",ژوبما ان المحكمة لم تستمع اليه معتمدة على افادته فانها تكون قد خالفت مبدأ الشفوية وبالتالي يكون حكمها عرضة للابطال, وحيث من مراجعة الحكم المطعون فيه يتبين ان العبارة المعنية وردت في نهاية الفقرة الاولى من باب الوقائع في معرض سرد هذه الوقائع على لسان صاحب المحل المسروق عدنان الاحمدية غير انه وان كان ذلك الشخص لم يستمع من قبل المحكمة فانه يتبين ان ما اورده الحكم في باب الادلة ومن الحيثيات لم يستند على هذا القول بل استند على اعتراف طالب التمييز في كافة مراحل القضية ومن بينها امام المحكمة بالذات, فلا يكون ورود تلك العبارة الا من قبيل لزوم ما لا يلزم, وعليه لا تعتبر خارقة لمبدأ شفوية المحاكمة وبالتالي فان هذا السبب يكون مردودا.

- مدى اعتبار اغفال اسباب الاتهام من قبل المدعي العام سببا لبطلان الحكم

-

عن السبب الثالث: عدم ايضاح المدعي العام لاسباب الاتهام, حيث ان طالب التمييز يدلي تحت هذا السبب بانه من الرجوع الى محضر ضبط المحاكمة يتبين ان المدعي العام لم يوضح مآل الاتهام مما يؤدي الى الابطال, ولكن, حيث وعلى الرغم من ان اغفال هذه المعاملة على فرض صحته ليس يشكل سببا للابطال على ضوء احكام القانون رقم 303/94 على الرغم من ذلك فانه يتبين صراحة من الرجوع الى محضر ضبط المحاكمة انه وردت فيه العبارة التالية:"كرر ممثل النيابة العامة مضمون الادعاء موضحا اسباب الاتهام", وحيث على ضوء ذلك فان ما اورده طالب التمييز لا يكون صحيحا بل مغلوطا.