الأحكام

16/04/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 75 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
75/1996
التاريخ
16/04/1996
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فريد عطا الله، سمير عاليه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى اعتبار عدم تلاوة قرار الاتهام سببا للنقض

-

1- عن السبب الاول الخاص بعدم تلاوة قرارات الاتهام: حيث انه من الاطلاع على محضر ضبط المحاكمة الجنائية تبين ان المحكمة قامت بتلاوة "كافة الاوراق". وحيث انه يستفاد من ذلك ان كل ورقة من اوراق الدعوى قد تلي ومنها قرارات الاتهام المتذرع بها. وحيث انه من جهة ثانية فتلاوة قرار الاتهام ليست مفروضة تحت طائلة الابطال خاصة اذا كان المتهم او وكيله لم يطالب بذلك. (تمييز جزائي لبناني قرار رقم 107 تاريخ 29-3-1950 ورقم 134 تاريخ 27-4-1951 ورقم 448 تاريخ 28/11/1956 ورقم 191 تاريخ 11-5-1965 موسوعة اجتهادات التمييز رقم 2081 أ ص 559 - 560) وحيث ان هذا السبب مستوجب الرد.

- مفهوم العطف الجرمي ومدى حق محكمة الاساس بالاخذ باعتراف ظنين على آخر

-

3- وعن السبب الثالث (ج) المتعلق باعتماد الحكم على عطف جرمي حيث انه من الاطلاع على الحكم المطعون فيه تبين انه اعتمد لتجريم المتهمين على اعتراف الاظناء المعزز بأدلة حسية بأنهم اشتروا المخدرات لفترات طويلة من المتهمين. وحيث ان اعتراف الاظناء مع بيان مساهم في الجريمة لا يعد من قبيل العطف الجرمي وانما هو من قبيل افادة ظنين على آخر تستطيع محكمة الاساس بحسب قناعتها ان تستند اليها دون معقب عليها من محكمة التمييز (تمييز جزائي سوري قرار رقم 2073 تاريخ 10-12-1962 ورقم 2334 تاريخ 10-10-1966 مجموعة القواعد القانونية السورية رقم 21 و22 ص 16) وحيث ان هذا السبب مستوجب الرد ايضا وحيث انه بالتالي تكون جميع الاسباب المدلى بها من عنتر عنتر مستوجبة الرد اساسا.

- شروط تطبيق قانون العفو العام من حيث تاريخ وقوع الجرم

-

2- وعن السبب المتعلق باغفال الحكم افادته من قانون العفو العام حيث انه من الاطلاع على الحكم الجنائي ومحضر التحقيق الاولي لمكتب مكافحة المخدرات رقم 362/302 تاريخ 26/4/1991 تبين ان الظنين فتحي عبيد اقر بشرائه للمخدر آخر مرة من المتهم عبدالله شفيق وذلك قبل يومين من توقيفه اي في 24/4/1991 . وحيث ان قانون العفو العام الاخير رقم 84/91 فانه يطبق على الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 28/3/1991 وفعل طالب النقض العتري وقع بعد ذلك في 24/4/1961 فلا يجوز له ان يتذرع بعدم افادته من قانون العفو العام لعدم قانونية طلبه, فيرد سببه هذا.

- حق التقدير العائد لمحكمة الاساس في تقدير شهادة الشهود

-

- وعن السبب الخاص باغفال الحكم الاخذ بأقوال شهود موجودين في المحكمة حيث ان الحكم الجنائي يرتكز على مبدأ القناعة الوجدانية ولها ان تأخذ من الادلة ما تطمئن اليه وتطرح ما عداه دون ان تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز, فيرد هذا السبب ايضا.