21/05/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 101 /1996
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 101/1996
- التاريخ
- 21/05/1996
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عطالله، عالية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم منع المحاكمة لعدم كفاية الدليل ومدى اعتبار افادة المتضرر المدعي دليلا كافيا
-
حيث ان الجهة مستدعية النقض تأخذ على القرار المطعون فيه منعه المحاكمة عن المدعى عليه المعاون اول جميل خليفة لعدم كفاية الدليل, حيث ان ما هو منسوب للمستدعى ضده المدعى عليه جميل خليفة ليس مسند سوى الى ما جاء بافادة الضحية بنوت صعيبي, وحيث ان افادة المتضرر من الجرم لا تصلح دليلا ضد المدعى عليه لما يمكن ان تكون عليه من عدم موضوعية وتجرد, ما لم تتوافر ادلة او قرائن من شأنها تعزيز الوقائع مضمون هذه الافادة. وحيث ان افادة الضحية بنوت صعيبي لم تعزز بأي دليل او قرينة, وهي فضلا عن ذلك فيها من التناقض حول المواصفات الشخصية للمدعى عليه, وقد سبق بيان ذلك في باب الوقائع ما يمنع من امكانية الركون اليها, لا سيما وانه لم يثبت ان المدعى عليه المستدعى ضده كان يحوز مسدسا حربيا, او انه كان لديه سيارة كتلك التي حصل السلب بواسطتها. وحيث انه لا يكون بالتالي قد تحقق الدليل الكافي لادانة المدعى عليه, المستدعى ضده جميل خليفة بما هو منسوب اليه لجهة سلب الشاكية بنوت صعيبي بقوة السلاح, فيقتضي منع المحاكمة عنه لعدم كفاية الدليل, وحيث ان القرار المطعون بما قضى به من نتيجة بمنعه المحاكمة عن المدعى عليه جميل خليفة يكون قد جاء في موقعه القانوني, ويكون استدعاء النقض مستوجبا الرد في الاساس.