الأحكام

23/04/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 81 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
81/1996
التاريخ
23/04/1996
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عطالله، عاليه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الاصول المتبعة في محاكمة الاحداث المنحرفين امام محكمة الاحداث وشروط تمييز الاحكام الصادرة عنها

-

حيث انه بمقتضى المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/83 الخاص "بحماية الاحداث المنحرفين" تكون احكام الاحداث في الجنايات قابلة للطعن بالنقض في حالتي مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره. وحيث انه بمقتضى المادة 32 من ذات المرسوم تجري محاكمة الاحداث مهما كان نوع الجرم وفقا للاصول العادية المتبعة امام محاكم الدرجة الاولى الجزائية مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي. وحيث ان الاسباب 1 و2 و3 و4 و6 و9 و10 و15 و16 المتذرع بها تتعلق باصول المحاكمات امام محاكم الجنايات العادية فلا يصح الادلاء بها امام جنايات الاحداث الخاضعة للاصول المتبعة امام القاضي المنفرد الجزائي كما تقضي المادة 32 المذكورة فترد هذه الاسباب. وحيث ان الزعم بعدم تحليف الشهود اليمين كما ورد في السبب رقم 9 فهو غير صحيح اذ تبين من محضر المحاكمة ان كل شاهد حلف اليمين القانونية فيرد هذا السبب. وحيث انه لجهة السبب رقم 5 القائل بوجود تناقض في جلسة 26/5/1992 لجهة حضور مندوبة الاحداث, فانه بعد الاطلاع على محضر ضبط المحاكمة ص 2 تبين انها اعتذرت عن حضور الجلسات منذ فترة طويلة لذا شرع بالمحاكمة بدون حضورها, ولا يوجد اي تناقض بالتالي لجهة هذا البيان ويرد هذا السبب.