05/11/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 196 /1996
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 196/1996
- التاريخ
- 05/11/1996
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عطاالله، عالية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول اهمال محكمة الجنايات للقرارات الاعدادية الصادرة عنها
-
وحيث انه ولئن كانت الفقرة الثانية من المادة 554 من قانون اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 6 منه اوجبت على المحكمة التقيد بمثل هذا القرار التمهيدي, الا انها اجازت لها الرجوع عنه عند حدوث ما يبرر ذلك. وحيث ان القرار المطعون فيه يكون والحالة ما ذكر قد علل عدم تقيد المحكمة بالقرارين التمهيديين الصادرين عنها بما طرأ من واقعة بررت رجوعها الضمني عنهما, وتمثلت بعدم ايداعها المعلومات المطلوبة من مراجعها بالرغم من تسطير كتاب لهذه المراجع بهذا الصدد, مكتفية بما وفره التحقيق من ادلة بحق مستدعي النقض اسهبت في عرضها في متن القرار الصادر عنها.
- الطعن بالقرار الاستئنافي لوجود خطأ في محضر الجلسة ولاغفاله التوقيع من قبل هيئة المحكمة بعد تصحيح الخطأ المادي
-
وحيث انه ليس في هذه المادة ما يوجب على هيئة المحكمة بكاملها توقيع ما يتضمنه هذا الحكم من تشطيب او استبدال لكلمة بأخرى,لا سيما عندما يكون الامر قد تناول حيثيات الحكم دون فقرته الحكمية, علما ان توقيع الرئيس والمستشارين على الصفحة الاخيرة منه يؤكد موافقتهم جميعا على كل ما ورد في متن الحكم من عبارات اصلية او مضافة قبل تفهيمه كما هي الحال في الحكم المطعون فيه.