الأحكام

05/11/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 194 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
194/1996
التاريخ
05/11/1996
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عطاالله، عالية
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط التمييز الجزائي ومفعول عدم تلاوة قائمة الشهود

-

حيث ان المادة 113 من قانون التنظيم القضائي المعدلة عام 1994 تنص: حيث انه بمقتضى هذا النص, فان الاسباب الجائز الادلاء بها في طلبات نقض الاحكام الجنائية هي فقط المتصلة بقانونية الحكم والمحاكمة الجنائية دون الامور الاخرى كاحتساب مدة التوقيف المتذرع بها. وحيث ان معاملة التبليغ هذه تعود الى اجراءات سابقة على المحاكمة الجنائية والحكم الجنائي الصادر بنتيجتها, فلا يجوز بمقتضى المادة 113 من قانون التنظيم القضائي الخاصة باسباب نقض الاحكام الجنائية التذرع بمخالفة هذه المعاملة لاول مرة امام محكمة التمييز, وانما يعود للمتهم او وكيله ان يدلي بها امام محكمة الجنايات. فاذا ترتب على ذلك اغفال طلبه بخرق حقوق الدفاع اصبح الامر جائز الادلاء به امام محكمة النقض - ليس على اساس اغفال معاملة التبليغ السابقة على اجراءات محكمة الجنايات - وانما على اساس آخر هو خرق حقوق دفاع المتهم اذا توافر شروط ذلك.