الأحكام

18/03/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 77 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
77/1997
التاريخ
18/03/1997
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
نمور، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة وذلك بعدم تلاوة الادعاء الشخصي

-

وحيث ان طالب التمييز يدلي تحت السبب الثاني بانه لم يصر الى تلاوة الادعاء الشخصي على الرغم من استناد الحكم عليه, ما يشكل خرقا لمبدأ شفوية المحاكمة يدر الى الابطال. وحيث من مراجعة الصفحة الرابعة من محضر ضبط المحاكمة يتبين انه تضمن عبارة صريحة تشير الى ان المدعي كرر دعواه, وهذا التكرار يفي بالمرام ويفيد ان هذا الادعاء قد تلي بالفعل, ما يجعل هذا السبب مردودا.

- مفعول الطعن بالقرار الاستئنافي لفقدان التعليل لجهة تحديد التعويض

-

وحيث ان طالب التمييز يدلي تحت السبب الخامس بانه طلب الحكم له بمبلغ /15000/ دولارا اميركيا فقضي له بمبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية, وسارع الى القول ان ذلك يشكل نقصا في التعليل يؤدي الى وجوب نقض الحكم. وحيث ان هذا الادلاء لا يشكل سببا تمييزيا لانه لم يبين اوجه النقص في التعليل ولا ماهية هذا النقص حتى تستطيع المحكمة التصدي له لمعرفة ما اذا كان هذا النقص موجودا بالفعل ام لا.